مسألتان
( الأولى ) التعصيب باطل . وفاضل التركة يرد على ذوي السهام عدا
الزوج والزوجة ، والأم مع وجود من يحجبها على تفصيل يأتي .
شرح
الاجتماع في اثنين منها ، ويبقى الاجتماع والبحث في سبعة منها ) ( 1 ) .
تذنيبان
( الأول ) التعصيب عبارة عن توريث العصبات ما فضل عن سهام الفريضة .
والمراد بالعصبات إخوة الميت وأولادهم ، والأعمام وأولادهم ، ومولى النعمة .
وهذا باطل عند أهل البيت عليهم السلام ( 2 ) ، بل فاضل السهام عندهم ترد
على ذوي الفروض بنسبة مستحقيهم إلا في ثلاث صور :
( أ ) الزوج والزوجة .
( ب ) حصول حاجب لأحدهم ، فيمنع من الرد ويختص بغيره من أرباب
الفريضة كالأم مع حاجب الأخوة .
هامش
( 1 ) بين القوسين فذلكة البحث ، وهي في بعض النسخ المخطوطة موجودة والنسخ الأخرى خالية منها
فتذكر .
( 2 ) لاحظ التهذيب : ج 9 ص 259 س 17 قال : فأما القول بالعصبة فإنه من مذاهب من خالفنا . وهو
أنهم يقولون : إذا استكمل أهل السهام سهامهم في الميراث فما يبقى يكون لأولي عصبة ذكر ، ولا يعطون
الأنثى وإن كانت أقرب منه في النسب ، شيئا ، مثال ذلك : أنه إذا مات رجل وخلف بنتا أو ابنتين وعما
وابن عم فإنهم يعطون البنت أو البنتين سهمهما ، أما النصف إذا كانت واحدة والثلثين إذا كانت اثنتين
فما زاد عليهما ، والباقي يعطون العم وابن العم ، ولا يردون على البنات شيئا ، وما أشبه هذا من المسائل التي
يذكرونها ، ثم نقل دلائلهم في ذلك ، وردها مفصلا فبعد ذلك نقل في ص 267 الحديث 15 عن حسين
البزار قال : أمرت من يسأل أبا عبد الله عليه السلام : المال لمن هو للأقرب أم للعصبة ؟ قال : المال
للأقرب ، والعصبة في فيه التراب .