تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
شرح
أخت لأب مع واحد من ولد الأم . زوج مع واحد من كلالة الأم . ( د ) الربع مع الثلثين : ويجتمع في صورتين . زوج وبنتين . زوجة وأختين للأبوين ، أو للأب . ( ه‍ ) الربع مع الثلث : ويجتمع في صورتين . زوجة وأم . زوجة واثنين من ولد الأم . ( و ) الربع مع السدس : ويجتمع في صورتين . زوج مع أحد الأبوين وولد زوجة مع واحد من ولد الأم . ( ز ) الثمن مع الثلثين : ويجتمع في صورة واحدة . زوجة وبنتين . ( ح ) الثمن مع الثلث . ولا يجتمعان ، لأن الثمن سهم الزوجة مع الولد ، والثلث إما سهم الأم مع عدمه ، أو سهم الاثنين من كلالتها ، وعلى تقدير استحقاق أحدهما لما فرض ، يمتنع استحقاق الزوجة للثمن . ( ط ) الثمن مع السدس : ويجتمع في صورة واحدة . زوجة واحد الأبوين مع ولد . فالحاصل : أن هنا سلسلتين : سلسلة النصف وأفرادها ثلاثة ، فإذا ضربتها في نفسها بلغت تسعة ، ثلاثة منها متكررة ، وستة غير متكررة ، وغير المتكررة منها ، ما يصح اجتماعه ، وهو ثلاثة ، ومنها ما يمتنع ، وهو ثلاثة الباقية . ( وسلسلة الثلثين وأفرادها أيضا ثلاثة ، فإذا ضربت في ثلاثة بلغت تسعة ، ثلاثة منها متكررة ، وستة غير متكررة . ويصح الاجتماع في غير المتكررة في ثلاثة ، فيعود قيود البحث منها في ستة . وكذا إذا ضربت إحدى السلسلتين في الأخرى يبلغ تسعة ، لا يصح الاجتماع في اثنين منها ، ويبقى الاجتماع والبحث في سبعة منها ، فتعود الثمانية عشر إلى سبعة وستة متكررة وخمسة غير مجتمعة . وسلسلة الثلثين فإذا ضربت ما صح من أحاد أحدهما فيما صح من الأخرى ، تبلغ تسعة ، لا يصح
المهذب البارع — صفحة 370 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي