شرح
أخت لأب مع واحد من ولد الأم . زوج مع واحد من كلالة الأم .
( د ) الربع مع الثلثين : ويجتمع في صورتين . زوج وبنتين . زوجة وأختين
للأبوين ، أو للأب .
( ه ) الربع مع الثلث : ويجتمع في صورتين . زوجة وأم . زوجة واثنين من ولد
الأم .
( و ) الربع مع السدس : ويجتمع في صورتين . زوج مع أحد الأبوين وولد
زوجة مع واحد من ولد الأم .
( ز ) الثمن مع الثلثين : ويجتمع في صورة واحدة . زوجة وبنتين .
( ح ) الثمن مع الثلث . ولا يجتمعان ، لأن الثمن سهم الزوجة مع الولد ، والثلث
إما سهم الأم مع عدمه ، أو سهم الاثنين من كلالتها ، وعلى تقدير استحقاق أحدهما
لما فرض ، يمتنع استحقاق الزوجة للثمن .
( ط ) الثمن مع السدس : ويجتمع في صورة واحدة . زوجة واحد الأبوين
مع ولد .
فالحاصل : أن هنا سلسلتين : سلسلة النصف وأفرادها ثلاثة ، فإذا ضربتها في
نفسها بلغت تسعة ، ثلاثة منها متكررة ، وستة غير متكررة ، وغير المتكررة منها ،
ما يصح اجتماعه ، وهو ثلاثة ، ومنها ما يمتنع ، وهو ثلاثة الباقية .
( وسلسلة الثلثين وأفرادها أيضا ثلاثة ، فإذا ضربت في ثلاثة بلغت تسعة ،
ثلاثة منها متكررة ، وستة غير متكررة . ويصح الاجتماع في غير المتكررة في ثلاثة ،
فيعود قيود البحث منها في ستة . وكذا إذا ضربت إحدى السلسلتين في الأخرى يبلغ
تسعة ، لا يصح الاجتماع في اثنين منها ، ويبقى الاجتماع والبحث في سبعة منها ،
فتعود الثمانية عشر إلى سبعة وستة متكررة وخمسة غير مجتمعة . وسلسلة الثلثين فإذا
ضربت ما صح من أحاد أحدهما فيما صح من الأخرى ، تبلغ تسعة ، لا يصح