تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
شرح
( السابعة ) لو كان على الميت دين وكل التركة عبيد وراث ، فإن استوعب الدين رق الجميع ، ومع عدمه يعتق الفاضل عن الدين ، فيتصرف في الدين من تخرجه القرعة ، والباقي إن وفى نصيب كل واحد بقيمته عتقوا وإن قصر نصيب بعضهم عتق مقابله واستسعى في الباقي . ويحتمل صرف من لا يفي نصيبه بقيمته في الدين ابتداء من غير قرعة . ( الثامنة ) هل يفتقر إلى العتق بعد الشراء ؟ الأقرب ذلك ، لنصوص الأصحاب عليه ( 1 ) ووروده في كثر من الروايات ( 2 ) كرواية ابن طلحة ( 3 ) . ( التاسعة ) المتولي للشراء والعتق الحاكم ، ومع عدمه يكون من باب الحسبة . ( العاشرة ) لو امتنع المالك من البيع دفع إليه القيمة ، وكفى ذلك عن الشراء . ( الحادية عشر ) لو أوصى بأن يشترى من تركته قريبه الوارث للعتق ، فإن كانت قيمته بقدر ثلث التركة نفذت الوصية ، واستحق بعتقه باقي التركة ، وإن لم يخرج من الثلث كان للوصي الولاية في قدره ، فإن سمح المالك ببيع البعض ، عتق وورث باقي التركة ، وإن لم يسمح بالتشقيص توقف جبره على دفع الإمام باقي القيمة ليملك ما زاد على الوصية ، إن لم نوجب فك البعض ، وعلى القول بفك البعض يجبر البايع على أخذ ما نفذت الوصية فيه ، ويعتق بالدفع ، ويحوز باقي التركة ، ويدفع إلى البائع باقي ثمنه من التركة .
هامش
( 1 ) النهاية : ص 668 س 10 قال : وجب أن يشترى من تركته وأعتق . وفي المهذب : ج 2 ص 155 س 14 قال : اشتريا وأعتقا . وفي القواعد : ج 2 ص 164 س 6 قال : بل اشتري المملوك من التركة وأعتق . والمراسم : ص 219 س 3 قال : فإنهما يشتريان ويعتقان . ( 2 ) التهذيب : ج 9 ( 32 ) باب الحر إذا مات وترك وارثا مملوكا ، والحديث 4 و 5 و 9 و 10 إلى غير ذلك . ( 3 ) التهذيب : ج 9 ( 32 ) باب الحر إذا مات وترك وارثا مملوكا ص 333 الحديث 3 .