شرح
( السابعة ) لو كان على الميت دين وكل التركة عبيد وراث ، فإن استوعب
الدين رق الجميع ، ومع عدمه يعتق الفاضل عن الدين ، فيتصرف في الدين من
تخرجه القرعة ، والباقي إن وفى نصيب كل واحد بقيمته عتقوا وإن قصر نصيب
بعضهم عتق مقابله واستسعى في الباقي . ويحتمل صرف من لا يفي نصيبه بقيمته في
الدين ابتداء من غير قرعة .
( الثامنة ) هل يفتقر إلى العتق بعد الشراء ؟ الأقرب ذلك ، لنصوص الأصحاب
عليه ( 1 ) ووروده في كثر من الروايات ( 2 ) كرواية ابن طلحة ( 3 ) .
( التاسعة ) المتولي للشراء والعتق الحاكم ، ومع عدمه يكون من باب الحسبة .
( العاشرة ) لو امتنع المالك من البيع دفع إليه القيمة ، وكفى ذلك عن الشراء .
( الحادية عشر ) لو أوصى بأن يشترى من تركته قريبه الوارث للعتق ، فإن كانت
قيمته بقدر ثلث التركة نفذت الوصية ، واستحق بعتقه باقي التركة ، وإن لم يخرج من
الثلث كان للوصي الولاية في قدره ، فإن سمح المالك ببيع البعض ، عتق وورث
باقي التركة ، وإن لم يسمح بالتشقيص توقف جبره على دفع الإمام باقي القيمة ليملك
ما زاد على الوصية ، إن لم نوجب فك البعض ، وعلى القول بفك البعض يجبر البايع على
أخذ ما نفذت الوصية فيه ، ويعتق بالدفع ، ويحوز باقي التركة ، ويدفع إلى البائع باقي
ثمنه من التركة .
هامش
( 1 ) النهاية : ص 668 س 10 قال : وجب أن يشترى من تركته وأعتق . وفي المهذب : ج 2 ص 155
س 14 قال : اشتريا وأعتقا . وفي القواعد : ج 2 ص 164 س 6 قال : بل اشتري المملوك من التركة وأعتق .
والمراسم : ص 219 س 3 قال : فإنهما يشتريان ويعتقان .
( 2 ) التهذيب : ج 9 ( 32 ) باب الحر إذا مات وترك وارثا مملوكا ، والحديث 4 و 5 و 9 و 10 إلى غير
ذلك .
( 3 ) التهذيب : ج 9 ( 32 ) باب الحر إذا مات وترك وارثا مملوكا ص 333 الحديث 3 .