والنصف يجتمع مع مثله ، ومع الربع ، والثمن ، ومع الثلث
والسدس . ولا يجتمع الربع مع الثمن . ويجتمع الربع مع الثلثين والثلث
والسدس . ويجتمع الثمن مع الثلثين والسدس ، ولا يجتمع مع الثلث ،
ولا الثلث مع السدس .
شرح
( و ) السدس سهم أربعة من الورثة : كل واحد من الأبوين مع الولد ، والأم مع
حاجب الإخوة والواحد من كلالة الأم .
تنبيهان
( الأول ) هؤلاء المذكورون وسهامهم المسماة لهم ، هو الأصل المسمى من
الفرائض ، وغير المذكورين فرع عليهم ، فيأخذون سهامهم مع عدمهم ، ولكل نصيب
من يتقرب به . فللأعمام نصيب الأب ، وهو الثلثان . وللأخوال سهم الأم ، وهو
الثلث . ولأولاد الأخوة ما كان يأخذ آبائهم ، فلأولاد إخوة الأم الثلث ، ولأولاد أخت
الأب النصف . والأجداد في معنى الأخوة فالجد كالأخ فإن ساواه في النسبة تساويا .
( الثاني ) المشهور أن ما ذكرناه من التقدير مسمى المذكورين من الورثة مطلقا ، أي
سواء كان ذلك الوارث منفردا أو مع غيره من الوراث . وخالف الحسن في ثلاث مواضع :
( أ ) البنت ولها النصف ، ولما زاد الثلثان بالتسمية ، ومع الانفراد يرثن الباقي
بالرد . وعند الحسن والفضل بن شاذان مع الانفراد للواحدة مجموع المال مسمى ،
وإنما التقدير مع الأب ( 1 ) ( 2 ) .
هامش
( 1 ) المختلف : ج 2 كتاب الفرائض ص 180 س 21 قال : وقد لوح ابن عقيل بما يوافق كلام الفضل
فقال : وإذا حضر واحد منهم ، يعني من الأولاد فله المال كله بلا سهام مسمى ذكرا كان أو أنثى ، فإذا
ترك بنتا فالمال كله لها بلا سهام مسماة .
( 2 ) المختلف : ج 2 كتاب الفرائض ص 180 س 20 قال : تذنيبان : الأول : كلام الفضل في أن
للبنت النصف وللبنتين الثلثان مع الأب خاصة الخ .