شرح
شراؤه لعموم النص .
وفرق بينه وبين شراء بعض الوراث ، لحصول الضرر على مالكه بالتشقيص
فيه ، ووجوب الصبر بالثمن ليحصل بالاستسعاء ، وهو منتف في صورة النزاع . وهو
اختيار العلامة ( 1 ) وفخر المحققين ( 2 ) قال : لا إشكال عندي في هذه المسألة : إذ يجب
عتق واحد لوجود المقتضي ، وهو وجود وارث على تقدير الحرية .
( الثالثة ) إذا وجب شراء بعض الورثة لوفاء نصيبه بقيمته ، حاز باقي التركة ،
ولا شئ للآخر .
( الرابعة ) لو وفت التركة بقيمة الجميع ، وقصر نصيب أحدهم ، وجب شراء
الجميع وأعتقوا ، فلم يحصل اختصاص الأكثر بكل نصيبه ، لأن الاستحقاق بالفعل
إنما يحصل بعد العتق ، والإضافة الأولى ، قد قلنا فيما تقدم ، أنها إضافة تقدير
واختصاص ، ويصدق هنا أن التركة وافية بقيمة الوارث الصادق على الواحد
والكثير ، فيشترى الجميع ، ولا يرجع من زاد نصيبه عن قيمته على من قصر نصيبه
عنها ، لأنه لا يملك قبل عتقه شيئا .
( الخامسة ) لو كان الوارث في ملك الميت ، عتق بمجرد الموت ، ولا يتوقف على
شراء الحاكم له ولا عتقه .
( السادسة ) لو كان هذا الوارث متعددا ، ونهض نصيب البعض بقيمته ،
وبعض لم ينهض ، انعتق من كل واحد بقدر نصيبه ، فيتحرر المستوعب ، ويتحرر من
الآخر مقابل النصيب ، ويستسعى في الباقي لمن استوعب .
هامش
( 1 ) القواعد : ج 2 المطلب الثالث في الرق ص 164 س 9 قال : ولو تعدد الوارث والرقيق وقصر
نصيب كل واحد منهم إلى قوله : لم يفك وكان المال للإمام .
( 2 ) الإيضاح : ج 4 المطلب الثالث قي الرق ص 184 س 21 قال : وأنا أقول : لا إشكال عندي في
هذه المسألة الخ .