تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
شرح
شراؤه لعموم النص . وفرق بينه وبين شراء بعض الوراث ، لحصول الضرر على مالكه بالتشقيص فيه ، ووجوب الصبر بالثمن ليحصل بالاستسعاء ، وهو منتف في صورة النزاع . وهو اختيار العلامة ( 1 ) وفخر المحققين ( 2 ) قال : لا إشكال عندي في هذه المسألة : إذ يجب عتق واحد لوجود المقتضي ، وهو وجود وارث على تقدير الحرية . ( الثالثة ) إذا وجب شراء بعض الورثة لوفاء نصيبه بقيمته ، حاز باقي التركة ، ولا شئ للآخر . ( الرابعة ) لو وفت التركة بقيمة الجميع ، وقصر نصيب أحدهم ، وجب شراء الجميع وأعتقوا ، فلم يحصل اختصاص الأكثر بكل نصيبه ، لأن الاستحقاق بالفعل إنما يحصل بعد العتق ، والإضافة الأولى ، قد قلنا فيما تقدم ، أنها إضافة تقدير واختصاص ، ويصدق هنا أن التركة وافية بقيمة الوارث الصادق على الواحد والكثير ، فيشترى الجميع ، ولا يرجع من زاد نصيبه عن قيمته على من قصر نصيبه عنها ، لأنه لا يملك قبل عتقه شيئا . ( الخامسة ) لو كان الوارث في ملك الميت ، عتق بمجرد الموت ، ولا يتوقف على شراء الحاكم له ولا عتقه . ( السادسة ) لو كان هذا الوارث متعددا ، ونهض نصيب البعض بقيمته ، وبعض لم ينهض ، انعتق من كل واحد بقدر نصيبه ، فيتحرر المستوعب ، ويتحرر من الآخر مقابل النصيب ، ويستسعى في الباقي لمن استوعب .
هامش
( 1 ) القواعد : ج 2 المطلب الثالث في الرق ص 164 س 9 قال : ولو تعدد الوارث والرقيق وقصر نصيب كل واحد منهم إلى قوله : لم يفك وكان المال للإمام . ( 2 ) الإيضاح : ج 4 المطلب الثالث قي الرق ص 184 س 21 قال : وأنا أقول : لا إشكال عندي في هذه المسألة الخ .