شرح
المقدمة الثالثة : في السهام ، وهي ستة : النصف ، والربع ، والثمن ،
والثلثان ، والثلث ، والسدس . فالنصف : للزوج مع عدم الولد وإن نزل .
وللبنت ، والأخت للأب والأم ، أو للأب . والربع : للزوج مع الولد وإن نزل ، وللزوجة مع عدمه . والثمن : للزوجة مع الولد وإن نزل . والثلثان :
للبنتين فصاعدا ، وللأختين فصاعدا للأب والأم ، أو للأب . والثلث :
للأم مع عدم من يحجبها من الولد وإن نزل ، أو الأخوة ، وللاثنين
فصاعدا من ولد الأم . والسدس : لكل واحد من الأبوين مع الولد وإن
نزل ، وللأم مع من يحجبها عن الزائد ، وللواحد من كلالة الأم ذكرا
كان أو أنثى .
( المقدمة الثالثة ) في السهام
وهي ستة : النصف ونصفه ، ونصف نصفه . والثلثان ونصفها ونصف نصفها .
( أ ) النصف سهم ثلاثة : البنت ، والأخت للأبوين أو للأب ، والزوج مع عدم الولد .
( ب ) الربع سهم اثنين من الورثة : الزوج مع الولد ، والزوجة مع عدمه .
( ج ) الثمن سهم الزوجة مع الولد .
( د ) الثلثان سهم اثنين : البنتان فصاعدا ، والأختان كذلك للأبوين ، أو
للأب .
( ه ) الثلث سهم اثنين : الأم مع عدم الحاجب من الولد ، أو الأخوة ، وللاثنين
من ولد الأم فصاعدا .