شرح
المتوقفين ( 1 ) .
( د ) إضافة الزوجين ، وهو قول الشيخ في النهاية ( 2 ) وهو ظاهر ابن زهرة ( 3 )
والكيدري ( 4 ) .
والحجة فيه : صحيحة سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام قال : كان
أمير المؤمنين عليه السلام إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها
ثم ورثها ( 5 ) .
وحملها الشيخ على التبرع ( 6 ) لما تقدم من أن الزوجة إنما ترث مع انفرادها الربع
والباقي للإمام ، وإذا كان هو المستحق جاز أن يشتري الزوجة ويعتقها ويعطيها بقية
المال تبرعا منه دون أن يكون قد فعل ذلك واجبا .
واعترضه العلامة : بأن كون الزوجة لها الربع لا غير لا ينافي ما تضمنته الرواية ،
لاحتمال كون قيمتها أقل من الربع ، فتشتري ، وتعطى بقية الربع
هامش
( 1 ) المختلف : ج 2 كتاب الفرائض ص 190 س 2 قال : وهذه الطريقة الخ .
( 2 ) النهاية : باب الحر المسلم يموت ويترك وارثا مملوكا ص 668 س 14 قال : وحكم الزوج والزوجة
حكم ذوي الأرحام في أنه إذا لم يخلف غيرهما اشتريا وأعتقا وورثا .
( 3 ) الغنية ( في الجوامع الفقهية ) فصل : قد بينا فيما مضى أن الكافر لا يرث المسلم ص 608 س 10
قال : وإن لم يكن للميت إلا وارث مملوك ابتيع من التركة وعتق وورث الباقي .
( 4 ) المختلف : ج 2 كتاب الفرائض ص 189 س 21 قال بعد نقل قول ابن زهرة : وكذا قال قطب
الدين الكيدري .
( 5 ) التهذيب : ج 9 ( 32 ) باب الحر إذا مات وترك وارثا مملوكا ص 337 الحديث 18 .
( 6 ) الإستبصار : ج 4 ( 103 ) باب من خلف وارثا مملوكا ليس له وارث غيره ص 179 قال بعد نقل
حديث سليمان بن خالد المتقدمة : فالوجه في هذا الخبر أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يفعل على طريق
التطوع الخ .