شرح
من الأولاد والأخوة والعمومة وأولادهم عدا الزوج والزوجة ، وهو قول القاضي ( 1 )
والتقي ( 2 ) وأبي علي ( 3 ) ، وهو اختيار العلامة ( 4 ) وفخر المحققين ( 5 ) .
ومستنده رواية عبد الله بن طلحة عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن
رجل مات وترك مالا كثيرا ، وترك أما وأختا مملوكة قال : تشتريان من مال الميت
ثم تعتقان وتورثان ( 6 ) .
والظاهر أن المراد كل واحدة منهما على البدل ، لا الجمع ، لعدم توريث الأم مع
الأخت .
ومثلها رواية ابن بكير عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام قال : إذا
مات الرجل وترك أباه وهو مملوك ، وأمه وهي مملوكة ، أو أخاه أو أخته ، وترك مالا ،
قال العلامة في المختلف : وهذه الطريقة غير سليمة عن الطعن ( 8 ) فنحن فيها من
هامش
المهذب : ج 2 باب الحكم فيمن يموت من المسلمين الأحرار ويخلف وارثا مملوكا ص 155 س 13
قال : فإن ترك هذا الحر أبويه وهما مملوكان أو ولدين له كذلك ، أو ما جرى هذا المجرى إلى قوله : اشتريا
وأعتقا .
( 2 ) الكافي : الباب الخامس ص 375 س 19 قال : وإذا لم يكن للموروث إلا وارث مملوك ابتيع من
الإرث وعتق وورث الباقي .
( 3 ) الإيضاح : ج 4 كتاب الفرائض ص 186 س 4 قال : قول ابن الجنيد : أنه يشتري كل
قريب إلى قوله : والصحيح عندي قول والدي المصنف .
( 4 ) الإيضاح : ج 4 كتاب الفرائض ص 186 س 4 قال : قول ابن الجنيد : أنه يشتري كل
قريب إلى قوله : والصحيح عندي قول والدي المصنف .
( 5 ) القواعد : ج 2 المطلب الثالث في الرق ص 164 س 15 قال : ولا خلاف في فك الأبوين ،
والأقرب في الأولاد ذلك وكذا باقي الأقارب .
( 6 ) الكافي : ج 7 باب ميراث المماليك ص 147 قطعة من حديث 6 .
( 7 ) الكافي : ج 7 باب ميراث المماليك ص 147 الحديث 3 .
( 8 ) سند الحديث كما في الكافي : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن ابن
بكير ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام .