شرح
( ب ) إضافة الأولاد ، وهو قول المفيد ( 1 ) وابن حمزة ( 2 ) وقواه ابن إدريس ( 3 )
ونقله عن السيد ( 4 ) والمراد هنا : الأدنى من الولد والوالد ، فلا يسري إلى النافلة
والجد ، صرح به المفيد رحمه الله ( 5 ) .
فهنا حكمان : الوالد والولد .
أما الأول : فمستنده بعد الإجماع ، حسنة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل يموت وله أم مملوكة ، وله
مال ، أن يشتري أمه من ماله ويدفع إليها بقية المال إذا لم يكن له ذو قرابة له سهم
في الكتاب ( 6 ) .
وأما الثاني : فالتعويل فيه على حسنة جميل عن الصادق عليه السلام قال : قلت
له : الرجل يموت ، وله ابن مملوك ، وله مال ، قال : يشترى ويعتق ، ويدفع إليه
ما بقي ( 7 ) .
( ج ) إضافة الأقارب إلى الأبوين والولد ، فيدخل فيه من علا من الآباء وسفل
هامش
( 1 ) المقنعة : باب الحر إذا مات وترك وارثا مملوكا ص 106 س 10 قال : وكذلك إن ترك أمه وولده
لصلبه ، وليس حكم الجد والجدة وولد الولد كحكم الوالدين الأدنين والوالدين والولد للصلب .
( 2 ) الوسيلة : فصل في بيان ميراث الحر من المملوك والمملوك من الحر ص 396 س 14 قال : وإن
كان مملوكا لم يخل من ستة أوجه : إما يكون ولدا واحدا أو أكثر ، أو يكون أحد الوالدين أو كليهما ، أو يكون
الولد والوالدان معا الخ .
( 3 ) السرائر : كتاب المواريث ص 405 س 17 قال : وذهب أكثر أصحابنا إلى أنه لا يشتري إلا
ولد الصلب والوالد والوالدة فحسب إلى قوله : وهو الذي يقوى في نفسي وأعمل عليه وأفتي به ، وهو اختيار
السيد المرتضى .
( 4 ) السرائر : كتاب المواريث ص 405 س 17 قال : وذهب أكثر أصحابنا إلى أنه لا يشتري إلا
ولد الصلب والوالد والوالدة فحسب إلى قوله : وهو الذي يقوى في نفسي وأعمل عليه وأفتي به ، وهو اختيار
السيد المرتضى .
( 5 ) تقدم نقله آنفا عن المقنعة .
( 6 ) الكافي : ج 7 باب ميراث المماليك ص 147 الحديث 7 .
( 7 ) الكافي : ج 7 باب ميراث المماليك ص 147 الحديث 4 .