تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
شرح
( ب ) إضافة الأولاد ، وهو قول المفيد ( 1 ) وابن حمزة ( 2 ) وقواه ابن إدريس ( 3 ) ونقله عن السيد ( 4 ) والمراد هنا : الأدنى من الولد والوالد ، فلا يسري إلى النافلة والجد ، صرح به المفيد رحمه الله ( 5 ) . فهنا حكمان : الوالد والولد . أما الأول : فمستنده بعد الإجماع ، حسنة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل يموت وله أم مملوكة ، وله مال ، أن يشتري أمه من ماله ويدفع إليها بقية المال إذا لم يكن له ذو قرابة له سهم في الكتاب ( 6 ) . وأما الثاني : فالتعويل فيه على حسنة جميل عن الصادق عليه السلام قال : قلت له : الرجل يموت ، وله ابن مملوك ، وله مال ، قال : يشترى ويعتق ، ويدفع إليه ما بقي ( 7 ) . ( ج ) إضافة الأقارب إلى الأبوين والولد ، فيدخل فيه من علا من الآباء وسفل
هامش
( 1 ) المقنعة : باب الحر إذا مات وترك وارثا مملوكا ص 106 س 10 قال : وكذلك إن ترك أمه وولده لصلبه ، وليس حكم الجد والجدة وولد الولد كحكم الوالدين الأدنين والوالدين والولد للصلب . ( 2 ) الوسيلة : فصل في بيان ميراث الحر من المملوك والمملوك من الحر ص 396 س 14 قال : وإن كان مملوكا لم يخل من ستة أوجه : إما يكون ولدا واحدا أو أكثر ، أو يكون أحد الوالدين أو كليهما ، أو يكون الولد والوالدان معا الخ . ( 3 ) السرائر : كتاب المواريث ص 405 س 17 قال : وذهب أكثر أصحابنا إلى أنه لا يشتري إلا ولد الصلب والوالد والوالدة فحسب إلى قوله : وهو الذي يقوى في نفسي وأعمل عليه وأفتي به ، وهو اختيار السيد المرتضى . ( 4 ) السرائر : كتاب المواريث ص 405 س 17 قال : وذهب أكثر أصحابنا إلى أنه لا يشتري إلا ولد الصلب والوالد والوالدة فحسب إلى قوله : وهو الذي يقوى في نفسي وأعمل عليه وأفتي به ، وهو اختيار السيد المرتضى . ( 5 ) تقدم نقله آنفا عن المقنعة . ( 6 ) الكافي : ج 7 باب ميراث المماليك ص 147 الحديث 7 . ( 7 ) الكافي : ج 7 باب ميراث المماليك ص 147 الحديث 4 .