تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
( الثالثة ) إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الإمام ، فله القود أو الدية مع التراضي وليس له العفو وقيل : له العفو .
أما الرق : فيمنع في الوارث والمورث . ولو اجتمع مع الحر فالميراث للحر دونه ، ولو بعد وقرب المملوك . ولو أعتق على ميراث قبل القسمة شارك إن كان مساويا وحاز الإرث إن كان أولى . ولو كان الوارث واحدا فأعتق الرق لم يرث وإن كان أقرب لأنه لا قسمة . ولو لم يكن وارث سوى المملوك أجبر مولاه على أخذ قيمته وينعتق ليحوز الإرث .
شرح
امرأته شيئا ، ولا الأخوة من الأم من الدية شيئا ( 1 ) . قال طاب ثراه : إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الإمام فله القود أو الدية مع التراضي ، وليس له العفو ، وقيل : له العفو . أقول : الأول اختيار الأكثر ( 2 ) . وبه روايتان عن أبي عبد الله عليه السلام . أحداهما : إنما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية ، وليس له أن يعفو ( 3 ) . والأخرى رواية أبي ولاد عنه عليه السلام : أنه ليس للإمام أن يعفو ، وله أن يقتل أو يأخذ الدية ، فيجعلها في بيت مال المسلمين ( 4 ) . وهو المعتمد . وذهب ابن إدريس إلى جوار العفو واختصاصه بالدية ، لأنه ولي
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 9 ( 41 ) باب ميراث القاتل ص 380 الحديث 13 . ( 2 ) لاحظ النهاية : كتاب الديات ص 739 س 8 والمهذب : ج 2 باب أقسام القتل ص 460 س 3 والقواعد : ج 2 ص 163 س 16 . ( 3 ) التهذيب : ج 10 ( 13 ) باب القضاء في اختلاف الأولياء ص 178 قطعه من حديث 12 . ( 4 ) التهذيب : ج 10 ( 13 ) باب القضاء في اختلاف الأولياء ص 178 الحديث 11 .
المهذب البارع — صفحة 355 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي