ولو قصر المال عن قيمته لم يفك ، وقيل : يفك ويسعى في باقيه . ويفك
الأبوان والأولاد دون غيرهما ، وقيل : يفك ذو القرابة ، وفيه رواية
ضعيفة . وفي الزوج والزوجة تردد . ولا يرث المدبر ، ولا أم الولد ،
ولا المكاتب المشروط . ومن تحرر بعضه يرث بما فيه من الحرية ويمنع بما
فيه من الرقية .
شرح
المقتول ووارثه لو مات ( 1 ) .
قال طاب ثراه : ولو قصر المال عن قيمته لم يفك ، وقيل : يفك ويسعى في باقيه
إلى آخره .
أقول : إذا اجتمع في الورثة حر وعبد ، فالميراث للحر وإن بعد وقرب المملوك ،
كابن رقيق مع ضامن جريرة فالميراث لضامن الجريرة دون الولد ، نعم هو أولى من
الإمام ، فيشترى من التركة .
وتحرير البحث هنا يقع في فصلين .
( الأول ) فيمن يفك من الورثة ، وفيه أربعة أقوال :
( أ ) الأبوان خاصة وهو قول سلار ( 2 ) وظاهر الصدوقين ( 3 ) ( 4 ) ووجهه : أن
الفك على خلاف الأصل ، فيقتصر فيه على المتفق عليه .
هامش
( 1 ) السرائر : باب في أقسام القتل ص 420 س 24 قال بعد نقل قول النهاية : هذا غير واضح
ولا مستقيم ، بل الإمام ولي المقتول إن شاء عفى وإن شاء قتل الخ .
( 2 ) المراسم : ص 219 س 1 قال : وأما الرق إلى قوله : فما يجب إزالته فهو رق الأبوين إلى قوله : ورق
باقي الأقارب لا يجب ذلك فيه .
( 3 ) المقنع : باب المواريث ص 178 س 10 قال : وإذا مات رجل حر وترك أما مملوكة فإن
أمير المؤمنين عليه السلام أمر أن تشترى الأم من مال ابنها ثم تعتق فيورثها إلى قوله : كذلك ذكره والدي
رحمه الله في رسالته إلي .
( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 3 .