تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
ولو قصر المال عن قيمته لم يفك ، وقيل : يفك ويسعى في باقيه . ويفك الأبوان والأولاد دون غيرهما ، وقيل : يفك ذو القرابة ، وفيه رواية ضعيفة . وفي الزوج والزوجة تردد . ولا يرث المدبر ، ولا أم الولد ، ولا المكاتب المشروط . ومن تحرر بعضه يرث بما فيه من الحرية ويمنع بما فيه من الرقية .
شرح
المقتول ووارثه لو مات ( 1 ) . قال طاب ثراه : ولو قصر المال عن قيمته لم يفك ، وقيل : يفك ويسعى في باقيه إلى آخره . أقول : إذا اجتمع في الورثة حر وعبد ، فالميراث للحر وإن بعد وقرب المملوك ، كابن رقيق مع ضامن جريرة فالميراث لضامن الجريرة دون الولد ، نعم هو أولى من الإمام ، فيشترى من التركة . وتحرير البحث هنا يقع في فصلين . ( الأول ) فيمن يفك من الورثة ، وفيه أربعة أقوال : ( أ ) الأبوان خاصة وهو قول سلار ( 2 ) وظاهر الصدوقين ( 3 ) ( 4 ) ووجهه : أن الفك على خلاف الأصل ، فيقتصر فيه على المتفق عليه .
هامش
( 1 ) السرائر : باب في أقسام القتل ص 420 س 24 قال بعد نقل قول النهاية : هذا غير واضح ولا مستقيم ، بل الإمام ولي المقتول إن شاء عفى وإن شاء قتل الخ . ( 2 ) المراسم : ص 219 س 1 قال : وأما الرق إلى قوله : فما يجب إزالته فهو رق الأبوين إلى قوله : ورق باقي الأقارب لا يجب ذلك فيه . ( 3 ) المقنع : باب المواريث ص 178 س 10 قال : وإذا مات رجل حر وترك أما مملوكة فإن أمير المؤمنين عليه السلام أمر أن تشترى الأم من مال ابنها ثم تعتق فيورثها إلى قوله : كذلك ذكره والدي رحمه الله في رسالته إلي . ( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 3 .