تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
( الثانية ) يرث الدية من يتقرب بالأب ذكرانا أو إناثا ، والزوج والزوجة . ولا يرث من يتقرب بالأم ، وقيل : يرثها من يرث المال .
شرح
وهي نادرة ، فلا تعارض عموم القرآن ( 1 ) مع ما ترى من اضطرابها . قال طاب ثراه ، وقيل : يرثها من يرث المال . أقول : اختلف الفقهاء في الوارث لدية المقتول على أقوال ثلاثة : ( الأول ) يرثها كل وارث ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط ( 2 ) وموضع في الخلاف ( 3 ) وابن حمزة ( 4 ) وابن إدريس في كتاب الجنايات ( 5 ) . ( الثاني ) يرثها المناسب والمسامت عدا المتقرب بالأم وهو قول الشيخ في النهاية ( 6 ) واختاره المصنف ( 7 ) والعلامة في القواعد ( 8 ) . ( الثالث ) يرثها الوالدان والولد ، ومع فقدهم لمن تقرب بالأبوين معا دون من
هامش
( 1 ) تقدم آنفا . ( 2 ) المبسوط : ج 7 كتاب الجراح ص 74 س 6 قال : فالدية يرثها من يرث المال . ( 3 ) كتاب الخلاف : كتاب الفرائض مسألة 127 قال : يرث الدية جميع الورثة سواء كانوا مناسبين أو غير مناسبين الخ . ( 4 ) الوسيلة : فصل في بيان حكم ميراث القاتل ص 396 س 7 قال : ويستحق الدية خمسة : الولد عليه وأفتي به القول الذي قواه شيخنا في مبسوطه دون ما ذكره في نهايته لأنه موافق لأصول مذهبنا يعضده ظاهر القرآن الخ . ( 6 ) النهاية : باب ميراث القتال ص 673 س 14 قال : والدية يستحقها إلى قوله : وكل من يتقرب من جهة الأب خاصة ذكرا كان أو أنثى الخ . ( 7 ) لاحظ عبارة النافع . ( 8 ) القواعد : ج 2 كتاب الفرائض المطلب الثاني القتل ص 163 س 16 قال : ويرث الدية كل مناسب ومسابب عدا المتقرب بالأم .
المهذب البارع — صفحة 353 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي