تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
شرح
( يد ) لو ارتد عن غير مدخول بها ، هل يجب عليها عدة الوفاة من حين الارتداد أو لا عدة عليها ، يحتمل قويا الأول للعموم ، ولأن حكمه حكم الميت . ويحتمل الثاني ضعيفا لأنه نكاح انفسخ بغير الموت قبل الدخول . ( يه‍ ) هل يدخل في ملكه ما يكتسبه بالاحتطاب وشبهه ؟ يحتمل ذلك لأن الكفر لا ينافي ابتداء تملك المباحات . فتملك في آن ثم ينتقل إلى الورثة في الآن الثاني . ويحتمل قويا العدم ، لأن الردة تنافي الملك المستدام وهو أقوى من الحادث . فلئن يمنع الحادث أولى وهو اختيار العلامة ( 1 ) وفخر المحققين ( 2 ) . ( تتمة ) المرأة لا تقتل بالردة وإن كانت عن فطرة ، بل تحبس وتضرب أوقات الصلاة دائما حتى تتوب ، فتخلي سبيلها حينئذ ، ولا يحكم بزوال أموالها عنها بالردة ، بل يحجر عليها . وبالجملة حكمها حكم المرتد عن ملة . وذهب بعضهم إلى أنها تحبس دائما مع التوبة : وهو وهم . وقد صرح الشيخ بما قلناه في كتاب الإستبصار ، وقال بعد ما روى حديث علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن مسلم ارتد قال : يقتل ولا يستتاب ، قلت : فنصراني أسلم ثم ارتد عن الإسلام ، قال : يستتاب ، فإن رجع ، وإلا قتل ( 3 ) .
هامش
( 1 ) القواعد : ج 2 ( الفصل الثاني في أحكام المرتد ) ص 276 س 19 قال : وأما المرتد عن فطرة فالأقرب عدم دخول ذلك كله ( أي ما يتجدد له من الأموال بالاحتطاب والاتهاب ) في ملكه . ( 2 ) الإيضاح : ج 4 ( المطلب الثالث في أمواله وتصرفاته ) ص 554 س 18 قال : الأقرب عند المصنف وعندي : لا ( 3 ) الإستبصار : ج 4 ( 149 ) باب حد المرتد والمرتدة 254 الحديث 8 .