شرح
فأما المرأة فإذا ارتدت فإنها لا تقتل على كل حال ، بل تخلد في السجن إن لم
ترجع إلى الإسلام ( 1 ) .
وقد تضمن ذلك رواية الحسن بن محبوب عن غير واحد من أصحابنا عن أبي
جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في المرتد يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل ، والمرأة إذا
ارتدت استتيبت فإن تابت ورجعت وإلا خلدت السجن وضيق عليها في
حبسها ( 2 ) .
ومثلها رواية عباد بن صهيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المرتد
يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل ، والمرأة تستتاب فإن تابت وإلا حبست في السجن
وأضر بها ( 3 ) .
فرع
لو ارتدت ذات البعل
تربص زوجها العدة ، فإن تابت فالنكاح باق ، وإن أصرت بانت ، ويحل له العقد على الخامسة ، وعلى أختها . ولو كان ذلك قبل الدخول بانت في الحال وسقط مهرها . تذنيبالمسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في الآراء والمذاهب ، فالتوارث يجري على الشهادتين وكذلك القصاص والديات ، وفي النكاح قولان : وأما استحقاق الثوابهامش
( 1 ) الإستبصار : ج 4 ( 149 ) باب حد المرتد والمرتدة ص 254 ذيل حديث 9 .
( 2 ) الإستبصار : ج 4 ( 149 ) باب حد المرتد والمرتدة ص 253 الحديث 4 .
( 3 ) الإستبصار : ج 4 ( 149 ) باب حد المرتد والمرتدة ص 255 الحديث 12 .