تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
شرح
فأما المرأة فإذا ارتدت فإنها لا تقتل على كل حال ، بل تخلد في السجن إن لم ترجع إلى الإسلام ( 1 ) . وقد تضمن ذلك رواية الحسن بن محبوب عن غير واحد من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في المرتد يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل ، والمرأة إذا ارتدت استتيبت فإن تابت ورجعت وإلا خلدت السجن وضيق عليها في حبسها ( 2 ) . ومثلها رواية عباد بن صهيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المرتد يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل ، والمرأة تستتاب فإن تابت وإلا حبست في السجن وأضر بها ( 3 ) . فرع

لو ارتدت ذات البعل

تربص زوجها العدة ، فإن تابت فالنكاح باق ، وإن أصرت بانت ، ويحل له العقد على الخامسة ، وعلى أختها . ولو كان ذلك قبل الدخول بانت في الحال وسقط مهرها . تذنيبالمسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في الآراء والمذاهب ، فالتوارث يجري على الشهادتين وكذلك القصاص والديات ، وفي النكاح قولان : وأما استحقاق الثواب
هامش
( 1 ) الإستبصار : ج 4 ( 149 ) باب حد المرتد والمرتدة ص 254 ذيل حديث 9 . ( 2 ) الإستبصار : ج 4 ( 149 ) باب حد المرتد والمرتدة ص 253 الحديث 4 . ( 3 ) الإستبصار : ج 4 ( 149 ) باب حد المرتد والمرتدة ص 255 الحديث 12 .
المهذب البارع — صفحة 345 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي