تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
شرح
( و ) لو كان لهذا المرتد مدبر لم ينعتق بمجرد ارتداده ، لأنه لم يمت وإن كان بمنزلة الميت ، لأصالة بقاء الملك وعدم حصول شرط التدبير عرفا . وهل ينعتق لو قتل بعد ذلك ؟ التحقيق أن نقول : من حين ارتداده حكم بخروج ملكه عنه وانتقاله إلى وارثه . وإذا خرج المدبر عن ملك مدبره ، هل يبطل التدبير ، أو يكون باقيا والنقل إنما هو للمنافع خاصة ؟ كمذهب الشيخ ، وقد مر في باب البيع والرهن والصداق ، فعلى الأول : لا عتق ، وعلى الثاني ينعتق ، وقد حققناه في باب التدبير . ( ز ) لو لم يقتل حل لزوجته التزويج بعد العدة ، وحلت أمواله لوارثه وإن كان باقيا . ( ح ) لو ظاهر أو آلى في العدة لم يصح لكونها بائنة . ( ط ) لا نفقة لها في العدة وإن كانت حاملا وقلنا النفقة للحمل . ( ى ) ينقطع الحول عن أمواله الزكوية لخروجها عن ملكه . ( يا ) لو تاب لم يقبل بالنسبة إلى إسقاط الحد ، وملك المال ، وبقاء النكاح ، وابتداء النكاح مطلقا ، وتقبل بالنسبة إلى الطهارة ، وصحة العبادات ، وإسقاط عقوبة الآخرة ، واستحقاق الثواب ، ولا ينافي ذلك وجوب قتله كما لو تاب المحصن بعد قيام البينة . ( يب ) يحل لوارثه وزوجته الاستيلاء على قدر النصيب من الإرث وقضاء العدة والتزويج بعدها وإن لم يثبت ذلك عند الحاكم إن كان سبب الارتداد أمرا قطعيا ، وإن كان اجتهاديا وقف ذلك على حكم الحاكم . ( يج ) لو كان عاجزا هل يجب نفقته على قريبه ؟ يحتمل ذلك لوجود السبب وهو القرابة ، ولا يشترط في مستحق الإنفاق الإسلام ، ويحتمل عدمه لوجوب قتله والإنفاق يوجب بقائه ، فلا يجتمعان والأول أقوى تجنبا للتعذيب خصوصا مع التوبة .