شرح
( و ) لو كان لهذا المرتد مدبر لم ينعتق بمجرد ارتداده ، لأنه لم يمت وإن كان بمنزلة
الميت ، لأصالة بقاء الملك وعدم حصول شرط التدبير عرفا . وهل ينعتق لو قتل بعد
ذلك ؟ التحقيق أن نقول : من حين ارتداده حكم بخروج ملكه عنه وانتقاله إلى
وارثه . وإذا خرج المدبر عن ملك مدبره ، هل يبطل التدبير ، أو يكون باقيا والنقل
إنما هو للمنافع خاصة ؟ كمذهب الشيخ ، وقد مر في باب البيع والرهن والصداق ،
فعلى الأول : لا عتق ، وعلى الثاني ينعتق ، وقد حققناه في باب التدبير .
( ز ) لو لم يقتل حل لزوجته التزويج بعد العدة ، وحلت أمواله لوارثه وإن كان
باقيا .
( ح ) لو ظاهر أو آلى في العدة لم يصح لكونها بائنة .
( ط ) لا نفقة لها في العدة وإن كانت حاملا وقلنا النفقة للحمل .
( ى ) ينقطع الحول عن أمواله الزكوية لخروجها عن ملكه .
( يا ) لو تاب لم يقبل بالنسبة إلى إسقاط الحد ، وملك المال ، وبقاء النكاح ،
وابتداء النكاح مطلقا ، وتقبل بالنسبة إلى الطهارة ، وصحة العبادات ، وإسقاط
عقوبة الآخرة ، واستحقاق الثواب ، ولا ينافي ذلك وجوب قتله كما لو تاب المحصن
بعد قيام البينة .
( يب ) يحل لوارثه وزوجته الاستيلاء على قدر النصيب من الإرث وقضاء العدة
والتزويج بعدها وإن لم يثبت ذلك عند الحاكم إن كان سبب الارتداد أمرا قطعيا ،
وإن كان اجتهاديا وقف ذلك على حكم الحاكم .
( يج ) لو كان عاجزا هل يجب نفقته على قريبه ؟ يحتمل ذلك لوجود السبب
وهو القرابة ، ولا يشترط في مستحق الإنفاق الإسلام ، ويحتمل عدمه لوجوب قتله
والإنفاق يوجب بقائه ، فلا يجتمعان والأول أقوى تجنبا للتعذيب خصوصا مع
التوبة .