تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
شرح
( و ) يصح تملكه للأموال المستجدة بالاكتساب كالاحتطاب والاتهاب والإرث من الحربي . ( ز ) تعتد زوجته عدة الطلاق ، فإن خرجت ولما يتب ، بانت منه ، ولو قتل في أثناء مدة الانتظار أو مات استأنفت عدة الوفاة . وكذا لو قتل بعد مدة التربص ما دامت في العدة ، لكونها بمنزلة الرجعية ولقبول توبته بعد المدة . ( ح ) يجري عليه نفقة زوجته وإن منع من وطئها ، لحصول المنع منه وتمكنه من إزالته . ( ط ) لو آلى منها أو ظاهر صح ، ويحتسب زمان الردة من المدة . ( ى ) لو طلق هل يصح أم لا ؟ يحتمل العدم لأنها جارية إلى بينونة . ويحتمل الصحة لبقاء العصمة ، وحينئذ يستأنف العدة . ( يا ) يمنع من ابتداء العقد على المسلمة ، لأنه كافر . وعلى الكافرة لتحرمه بالإسلام . ( يب ) لو مات ورثه المسلم خاصة ، ومع عدمه الإمام ، لا الكافر وإن قرب . ( يج ) نماء أمواله له لبقائها على ملكه . ( يد ) لو التحق بدار الحرب اعتدت زوجته عدة الطلاق ، وبانت بانقضائها ، وهل تقسم أمواله بين وراثه ؟ قال في النهاية : نعم ( 1 ) ومنع ابن إدريس ( 2 ) وهو قوله
هامش
( 1 ) النهاية : باب توارث أهل الملتين ص 666 س 15 قال : ومن كان كافرا فأسلم ثم ارتد إلى قوله : فإن لحق بدار الحرب ولم يقدر عليه اعتدت منه امرأته عدة المطلقة ثم يقسم ميراثه بين أهله . ( 2 ) السرائر : كتاب المواريث ( فصل قد بينا فيما مضى الخ ) ص 405 س 5 قال : وهذا المرتد الذي قد ارتد لا عن فطرة الإسلام لا يقسم أمواله بين ورثته إلى أن يموت أو يقتل وإن لحق بدار الحرب الخ .
المهذب البارع — صفحة 341 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي