شرح
( و ) يصح تملكه للأموال المستجدة بالاكتساب كالاحتطاب والاتهاب
والإرث من الحربي .
( ز ) تعتد زوجته عدة الطلاق ، فإن خرجت ولما يتب ، بانت منه ، ولو قتل في
أثناء مدة الانتظار أو مات استأنفت عدة الوفاة . وكذا لو قتل بعد مدة التربص
ما دامت في العدة ، لكونها بمنزلة الرجعية ولقبول توبته بعد المدة .
( ح ) يجري عليه نفقة زوجته وإن منع من وطئها ، لحصول المنع منه وتمكنه من
إزالته .
( ط ) لو آلى منها أو ظاهر صح ، ويحتسب زمان الردة من المدة .
( ى ) لو طلق هل يصح أم لا ؟ يحتمل العدم لأنها جارية إلى بينونة . ويحتمل
الصحة لبقاء العصمة ، وحينئذ يستأنف العدة .
( يا ) يمنع من ابتداء العقد على المسلمة ، لأنه كافر . وعلى الكافرة لتحرمه
بالإسلام .
( يب ) لو مات ورثه المسلم خاصة ، ومع عدمه الإمام ، لا الكافر وإن قرب .
( يج ) نماء أمواله له لبقائها على ملكه .
( يد ) لو التحق بدار الحرب اعتدت زوجته عدة الطلاق ، وبانت بانقضائها ،
وهل تقسم أمواله بين وراثه ؟ قال في النهاية : نعم ( 1 ) ومنع ابن إدريس ( 2 ) وهو قوله
هامش
( 1 ) النهاية : باب توارث أهل الملتين ص 666 س 15 قال : ومن كان كافرا فأسلم ثم ارتد إلى قوله :
فإن لحق بدار الحرب ولم يقدر عليه اعتدت منه امرأته عدة المطلقة ثم يقسم ميراثه بين
أهله .
( 2 ) السرائر : كتاب المواريث ( فصل قد بينا فيما مضى الخ ) ص 405 س 5 قال : وهذا المرتد الذي
قد ارتد لا عن فطرة الإسلام لا يقسم أمواله بين ورثته إلى أن يموت أو يقتل وإن لحق بدار الحرب
الخ .