شرح
في المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) واختاره العلامة ( 3 ) .
( الثاني ) المرتد عن فطرة الإسلام وفيه مسائل :
( أ ) يجب قتل هذا في الحال ولا تقبل توبته .
( ب ) المتولي لقتله الإمام أو نائبه ، ولو قتله غيرهما أثم وكان هدرا .
( ج ) تعتد زوجته عدة الوفاة ، سواء قتل أو بقي ، من حين ارتداده ، ثم تحل
للأزواج .
( د ) تخرج أمواله عن ملكه ، فيقضى منها الديون ، ويحل مؤجلها كالموت ،
ويقسم بين وراثه .
( ه ) لما خرجت عنه الأموال المملوكة له بالفعل ونزل منزلة الميت في إباحة
زوجته ، خرج عن أهلية التملك ، فلو مات له قريب لم يرثه ونزل معدوما . وكذا لو
احتطب أو احتش ، أو حاز مباحا كان ذلك باقيا على أصل الإباحة ، فلو أخذه منه
إنسان ملكه . ولو أثبت يده على ما ليس أصله الإباحة كما لو عامل ، كانت المعاملة
فاسدة وما في يده باق على ملك دافعه . ولو أخذه عوضا عن عمل عمله بنفسه كان باقيا
على ملك دافعه ، إذ لا يجب عليه أجرة عما استعمله . وكذا لو كان عوضا عما أصله
مباح كالصيد . ولو أخذه منه آخذ رده على المالك لا على المرتد ، وقال بعض : يملكه
ويكون لوارثه .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 7 كتاب المرتد ص 283 س 8 قال : وإن كان ( أي الارتداد ) عن إسلام كان قبله
كافرا إلى قوله : والأصل بقاء الملك .
( 2 ) كتاب الخلاف : كتاب المرتد مسألة 10 قال : المرتد الذي يستتاب إذا لحق بدار الحرب لم يجر
ذلك مجرى موته ، ولا يتصرف في ماله الخ .
( 3 ) القواعد : ج 2 ( الفصل الثاني في أحكام المرتد ) ص 276 س 12 قال : وإن التحق بدار الحرب
حفظت ( أي أمواله ) وبيع ما يكون الغبطة في بيعه كالحيوان فإن مات أو قتل انتقل إلى ورثته المسلمين الخ .