تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
شرح
وهو الذي قواه الشيخ في المبسوط ( 1 ) واختاره فخر المحققين ( 2 ) وقيل : ثلاثة أيام ، ( 3 ) واستحوطه الشيخ في المبسوط ( 4 ) واستحسنه المصنف في الشرائع ( 5 ) لما فيه من التأني لإزالة عذره . ومستنده ما رواه الشيخ عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : المرتد تعزل عنه امرأته ، ولا تؤكل ذبيحته ، ويستتاب ثلاثة أيام ، فإن تاب ، وإلا قتل يوم الرابع ( 6 ) . ( ب ) لا تزول أملاك هذا المرتد ، بل تكون باقية على ملكه ، فيلزمه جريان الحول للزكاة ووجوب الفطرة والحج ( ج ) يحجر الحاكم على أمواله لئلا يتصرف فيها بالإتلاف ، إرفاقا به ، لتكون محفوظة عليه ينتفع بها إذا تاب . ( د ) هذا الحجر غير مانع من وجوب الزكاة عليه ، وإن منع من التصرف في أمواله ، لتمكنه من إزالته فهو كالسفيه . ( ه‍ ) تزول ولايته عن أطفاله وأمواله ، فلا يملك تزويج الصغير ولا الرقيق مطلقا .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 7 كتاب المرتد ص 283 س 1 قال : وقال آخرون : يستتاب القدر الذي يمكنه فيه الرجوع وهو الأقوى . ( 2 ) الإيضاح : ج 4 ( في أحكام المرتد ) ص 550 س 17 قال : والأقوى عندي أنه يستتاب القدر الذي يمكنه منه أن يرجع فيه إلى الإسلام . ( 3 ) الخلاف : كتاب المرتد مسألة 6 قال : يستتاب ثلاثا . وفي المبسوط : ج 7 كتاب المرتد ص 282 س 23 قال : قال قوم : يستتاب ثلاثا إلى قوله : والأول ( أي الثلاث ) أحوط لأنه ربما دخلت عليه شبهة فيتأملها وينبه عليها . ( 4 ) الخلاف : كتاب المرتد مسألة 6 قال : يستتاب ثلاثا . وفي المبسوط : ج 7 كتاب المرتد ص 282 س 23 قال : قال قوم : يستتاب ثلاثا إلى قوله : والأول ( أي الثلاث ) أحوط لأنه ربما دخلت عليه شبهة فيتأملها وينبه عليها . ( 5 ) الشرائع ( الباب الأول في المرتد ) قال : وكم يستتاب ؟ قيل : ثلاثة أيام إلى قوله : والأول مروي ، وهو حسن لما فيه من التأني لإزالة عذره . ( 6 ) الكافي : ج 7 باب حد المرتد ص 258 الحديث 17 .