شرح
وهو الذي قواه الشيخ في المبسوط ( 1 ) واختاره فخر المحققين ( 2 ) وقيل : ثلاثة
أيام ، ( 3 ) واستحوطه الشيخ في المبسوط ( 4 ) واستحسنه المصنف في الشرائع ( 5 ) لما فيه
من التأني لإزالة عذره .
ومستنده ما رواه الشيخ عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : المرتد تعزل عنه امرأته ، ولا تؤكل ذبيحته ،
ويستتاب ثلاثة أيام ، فإن تاب ، وإلا قتل يوم الرابع ( 6 ) .
( ب ) لا تزول أملاك هذا المرتد ، بل تكون باقية على ملكه ، فيلزمه جريان
الحول للزكاة ووجوب الفطرة والحج
( ج ) يحجر الحاكم على أمواله لئلا يتصرف فيها بالإتلاف ، إرفاقا به ، لتكون
محفوظة عليه ينتفع بها إذا تاب .
( د ) هذا الحجر غير مانع من وجوب الزكاة عليه ، وإن منع من التصرف في
أمواله ، لتمكنه من إزالته فهو كالسفيه .
( ه ) تزول ولايته عن أطفاله وأمواله ، فلا يملك تزويج الصغير ولا الرقيق مطلقا .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 7 كتاب المرتد ص 283 س 1 قال : وقال آخرون : يستتاب القدر الذي يمكنه فيه
الرجوع وهو الأقوى .
( 2 ) الإيضاح : ج 4 ( في أحكام المرتد ) ص 550 س 17 قال : والأقوى عندي أنه يستتاب القدر الذي
يمكنه منه أن يرجع فيه إلى الإسلام .
( 3 ) الخلاف : كتاب المرتد مسألة 6 قال : يستتاب ثلاثا . وفي المبسوط : ج 7 كتاب المرتد
ص 282 س 23 قال : قال قوم : يستتاب ثلاثا إلى قوله : والأول ( أي الثلاث ) أحوط لأنه ربما دخلت
عليه شبهة فيتأملها وينبه عليها .
( 4 ) الخلاف : كتاب المرتد مسألة 6 قال : يستتاب ثلاثا . وفي المبسوط : ج 7 كتاب المرتد
ص 282 س 23 قال : قال قوم : يستتاب ثلاثا إلى قوله : والأول ( أي الثلاث ) أحوط لأنه ربما دخلت
عليه شبهة فيتأملها وينبه عليها .
( 5 ) الشرائع ( الباب الأول في المرتد ) قال : وكم يستتاب ؟ قيل : ثلاثة أيام إلى قوله : والأول مروي ،
وهو حسن لما فيه من التأني لإزالة عذره .
( 6 ) الكافي : ج 7 باب حد المرتد ص 258 الحديث 17 .