تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
( الثانية ) روى مالك بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام في نصراني مات وله ابن أخ وابن أخت مسلمان ، وأولاد صغار : لابن الأخ الثلثان ، ولابن الأخت الثلث ، وينفقان على الأولاد بالنسبة ، فإن أسلم الصغار دفع المال إلى الإمام ، فإن بلغوا على الإسلام دفعه الإمام إليهم ، فإن لم يبقوا دفع إلى ابن الأخ الثلثين وإلى ابن الأخت الثلث .
شرح
واحتج ابن إدريس : بموثقة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون الرد على زوج ولا زوجة ( 1 ) . وهي معارضة بكثير من الصحاح . وبرواية أبي بصير عن الباقر عليه السلام قال : سألته عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره ، قال : إذا لم يكن غيره فله المال ، والمرأة لها الربع ، وما بقي فللإمام ( 2 ) وترك الاستفصال دليل العموم . قال ابن إدريس : ولأن أموال بني آدم ومستحقاتهم لا تحل بغيبتهم ، لأن التصرف في مال الغير بغير إذنه قبيح سمعا وعقلا ( 3 ) . احتجت الفرقة الثالثة : بأن ما قالوه هو وجه الجمع بين الأخبار . قال طاب ثراه : روى مالك بن أعين إلى آخره . أقول : ما حكاه في الكتاب مختار الشيخين في النهاية ( 4 ) والمقنعة ( 5 ) وهو اختيار
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 9 ( 27 ) باب ميراث الأزواج ص 296 الحديث 21 . ( 2 ) التهذيب : ج 9 ( 27 ) باب ميراث الأزواج ص 294 الحديث 15 . ( 3 ) السرائر : ( فصل . وأما ترتيب الوارث ) ص 397 س 31 قال : لأن أموال بني آدم الخ . ( 4 ) النهاية : باب توارث أهل الملتين ص 665 س 7 قال : وإذا خلف الكافر أولادا صغارا إلى آخره . ( 5 ) المقنعة : باب توارث أهل الملل المختلفة ص 107 س 13 قال : وإذا ترك الذمي أولادا أصاغر وإخوة لأبيه وإخوة لأمه مسلمين الخ .