شرح
في الرسالة ( 1 ) والمقنع ( 2 ) .
( ج ) التفصيل : وهو الرد مع غيبة الإمام وعدمه مع ظهوره ، وهو قول الصدوق
في كتابه ( 3 ) واستقر به الشيخ في النهاية ( 4 ) واختاره العلامة في التحرير ( 5 ) ويحيى
بن سعيد ( 6 ) .
احتج الأولون : برواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له :
رجل مات وترك امرأته قال : المال لها ، قال : قلت : امرأة ماتت وتركت زوجها
قال : المال له ( 7 ) .
وحملها الشيخ على كونها قريبة منه ( 8 ) فيأخذ الباقي بالقرابة .
هامش
( 1 ) المختلف : ج 2 كتاب الفرائض وأحكامه ص 185 س 6 قال بعد نقل قول الصدوق : وكذلك قال أبوه
في رسالته إليه .
( 2 ) المقنع : باب المواريث ص 170 س 16 قال : وإذا ترك الرجل امرأة فللمرأة الربع إلى قوله : جعل
ما بقي لإمام المسلمين ، وإن تركت المرأة زوجها فللزوج النصف إلى قوله : فالنصف يرد إلى الزوج .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ( 133 ) باب ميراث الزوج والزوجة ص 192 قال بعد نقل الحديث
الأول : قال مصنف هذا الكتاب : هذا في حال ظهور الإمام عليه السلام فأما في حال غيبته إلى قوله :
فالمال لها .
( 4 ) النهاية : باب ميراث الأزواج ص 642 س 17 قال بعد نقل التفصيل : وهذا وجه قريب من
الصواب .
( 5 ) التحرير : ج 2 ( في ميراث الأزواج ) ص 168 س 10 قال : أما لو كانت زوجة إلى قوله : يرد عليها
حال غيبة الإمام وهو الأقوى عندي .
( 6 ) الجامع للشرائع : كتاب الميراث ص 502 س 2 قال : وإن لم يخلف غيرها إلى قوله : وإذ لم يتمكن
من سلطان العدل رد عليها .
( 7 ) التهذيب : ج 9 ( 27 ) باب ميراث الأزواج ص 295 الحديث 16 ثم قال بعد نقل الخبر :
هذا الخبر يحتمل شيئين إلى قوله : والآخر ، وهو الأولى عندي ، وهو أنه إذا كانت المرأة قريبة ولا قريب له
أقرب منها ، فتأخذ الربع بسبب الزوجية والباقي من جهة القرابة .
( 8 ) تقدم آنفا تحت رقم 7 .