تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
شرح
والعلامة ( 1 ) . وقال الشيخ في النهاية : يزاحم الزوج من أسلم منهم ( 2 ) وليس بمعتمد . ولو قلنا بالرد على الزوجة مطلقا كانت كالزوج لا يقاسمها من أسلم بعد الموت ، لعدم تصور القسمة . وتحقيق البحث هنا أن نقول : لا شك أن مسمى الزوج النصف والزوجة الربع مع عدم الولد ، ومعه نصف التقديرين . ولو لم يكن وارث سوى الزوج أو الزوجة ، فهل يرد الفاضل على أحدهما أم لا ؟ فهنا قسمان : ( الأول ) الزوج : والمشهور الذي عليه الجمهور من الأصحاب رد النصف الباقي عليه دون الإمام ، حتى ادعى الثلاثة عليه الإجماع ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) . ورواه الشيخ ( في الصحيح ) عن أبي بصير قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا امرأة ماتت وتركت زوجها ، لا وارث لها غيره ، المال كله له ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التحرير : ج 2 كتاب المواريث ( المقصد الرابع في موانع الإرث ) ص 171 س 26 قال : ولو كان الوارث زوجا أو زوجة إلى قوله : ويحتمل المشاركة مع الزوجة دون الزوج الخ . ( 2 ) النهاية : باب توارث أهل الملتين ص 664 س 14 قال : فإن أسلموا رد عليهم ما يفضل من سهم الزوج . ( 3 ) الإنتصار ( المسائل المشتركة في الإرث ) ص 300 س 16 قال : ومما انفردت به الإمامية أن الزوج يرث المال كله إلى قوله : والحجة لنا في ذلك إجماع الطائفة عليه . ( 4 ) المبسوط : ج 4 ( فصل في ذكر سهام المواريث ) ص 74 س 11 قال : إن الزوج وحده يرد عليه الباقي ، لإجماع الفرقة عليه . ( 5 ) عدة رسائل ( ط إيران مكتبة المفيد ) رسالة الاعلام فيما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام ( ميراث الأزواج ) ص 336 س 8 قال : واتفقت الإمامية في المرأة إذا توفيت إلى قوله : إن المال كله للزوج ، النصف بالتسمية ، والنصف الآخر مردود عليه بالسنة . ( 6 ) التهذيب : ج 9 ( 27 ) باب ميراث الأزواج ص 294 الحديث 13 .