شرح
والعلامة ( 1 ) . وقال الشيخ في النهاية : يزاحم الزوج من أسلم منهم ( 2 ) وليس بمعتمد .
ولو قلنا بالرد على الزوجة مطلقا كانت كالزوج لا يقاسمها من أسلم بعد الموت ،
لعدم تصور القسمة .
وتحقيق البحث هنا أن نقول : لا شك أن مسمى الزوج النصف والزوجة الربع
مع عدم الولد ، ومعه نصف التقديرين . ولو لم يكن وارث سوى الزوج أو الزوجة ،
فهل يرد الفاضل على أحدهما أم لا ؟ فهنا قسمان :
( الأول ) الزوج : والمشهور الذي عليه الجمهور من الأصحاب رد النصف الباقي
عليه دون الإمام ، حتى ادعى الثلاثة عليه الإجماع ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) .
ورواه الشيخ ( في الصحيح ) عن أبي بصير قال : كنت عند أبي عبد الله عليه
السلام فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا امرأة ماتت وتركت زوجها ، لا وارث لها غيره ،
المال كله له ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التحرير : ج 2 كتاب المواريث ( المقصد الرابع في موانع الإرث ) ص 171 س 26 قال : ولو كان
الوارث زوجا أو زوجة إلى قوله : ويحتمل المشاركة مع الزوجة دون الزوج الخ .
( 2 ) النهاية : باب توارث أهل الملتين ص 664 س 14 قال : فإن أسلموا رد عليهم ما يفضل من سهم
الزوج .
( 3 ) الإنتصار ( المسائل المشتركة في الإرث ) ص 300 س 16 قال : ومما انفردت به الإمامية أن الزوج
يرث المال كله إلى قوله : والحجة لنا في ذلك إجماع الطائفة عليه .
( 4 ) المبسوط : ج 4 ( فصل في ذكر سهام المواريث ) ص 74 س 11 قال : إن الزوج وحده يرد عليه
الباقي ، لإجماع الفرقة عليه .
( 5 ) عدة رسائل ( ط إيران مكتبة المفيد ) رسالة الاعلام فيما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام
( ميراث الأزواج ) ص 336 س 8 قال : واتفقت الإمامية في المرأة إذا توفيت إلى قوله : إن المال كله
للزوج ، النصف بالتسمية ، والنصف الآخر مردود عليه بالسنة .
( 6 ) التهذيب : ج 9 ( 27 ) باب ميراث الأزواج ص 294 الحديث 13 .