شرح
وفي الصحيح عن أبي بصير أيضا قال : قرأ علي أبو عبد الله عليه السلام فرائض علي
عليه السلام فإذا فيها : الزوج يحوز الإرث إذا لم يكن غيره ( 1 ) وغيرهما من
الأحاديث في معناهما ( 2 ) .
وقال الشيخ في الإيجاز : فذووا الأسباب الزوج والزوجة ، فإذا انفردوا كان لهم
نصيبهم المسمى ، إن كان زوجا النصف ، والربع إن كانت زوجة ، والباقي لبيت
المال . وقال أصحابنا : إن الزوج وحده يرد عليه الباقي بإجماع الفرقة ( 3 ) وهو ظاهر
سلار ( 4 ) .
( الثاني ) الزوجة : وفيها ثلاثة أقوال :
( أ ) الرد عليها مطلقا ، أي مع ظهور الإمام وسيرته ، وهو ظاهر المفيد في آخر
باب ميراث الأخوة من المقنعة ، حيث قال : إذا لم يوحد مع الأزواج قريب ولا نسيب
رد باقي التركة على الأزواج ( 5 ) .
( ب ) عدم الرد مطلقا ، وهو اختيار القاضي ( 6 ) وابن إدريس ( 7 ) والصدوقين
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 9 ( 27 ) باب ميراث الأزواج ص 294 الحديث 12 .
( 2 ) لاحظ المصدر ، الحديث 14 و 15 .
( 3 ) الرسائل العشر ( ط مؤسسة النشر الإسلامي - قم - إيران ) ( الإيجاز في الفرائض والمواريث )
ص 270 فصل في ذكر ذوي السهام عند الانفراد وعند الاجتماع ص 24 .
قال : فذووا الأسباب هم
الزوج أو الزوجة ، إلى قوله : وقال أصحابنا ، إن الزوج وحده يرد عليه الباقي بإجماع الفرقة .
( 4 ) المراسم : ذكر ميراث الأزواج ص 222 س 5 قال : وفي أصحابنا من قال : إذا ماتت امرأة ولم
تخلف غير زوجها فالمال كله له بالنسبة والرد .
( 5 ) المقنعة : باب ميراث الأخوة والأخوات ص 105 س 14 قال : وإذا لم يوجد مع الأزواج قريب
إلى قوله : رد باقي التركة على الأزواج .
( 6 ) المهذب : ج 2 باب ميراث الأزواج والزوجات ص 141 س 8 قال : فإن مات رجل وخلف
زوجته إلى قوله : كان لها الربع والباقي للإمام .
( 7 ) السرائر : ( فصل وأما ترتيب الوارث ) ص 397 س 25 قال : فأما مع الزوجة فإنه يستحق ( أي
الإمام ) ما بقي بعد سهمها وفرضها بغير خلاف .