تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
شرح
وفي الصحيح عن أبي بصير أيضا قال : قرأ علي أبو عبد الله عليه السلام فرائض علي عليه السلام فإذا فيها : الزوج يحوز الإرث إذا لم يكن غيره ( 1 ) وغيرهما من الأحاديث في معناهما ( 2 ) . وقال الشيخ في الإيجاز : فذووا الأسباب الزوج والزوجة ، فإذا انفردوا كان لهم نصيبهم المسمى ، إن كان زوجا النصف ، والربع إن كانت زوجة ، والباقي لبيت المال . وقال أصحابنا : إن الزوج وحده يرد عليه الباقي بإجماع الفرقة ( 3 ) وهو ظاهر سلار ( 4 ) . ( الثاني ) الزوجة : وفيها ثلاثة أقوال : ( أ ) الرد عليها مطلقا ، أي مع ظهور الإمام وسيرته ، وهو ظاهر المفيد في آخر باب ميراث الأخوة من المقنعة ، حيث قال : إذا لم يوحد مع الأزواج قريب ولا نسيب رد باقي التركة على الأزواج ( 5 ) . ( ب ) عدم الرد مطلقا ، وهو اختيار القاضي ( 6 ) وابن إدريس ( 7 ) والصدوقين
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 9 ( 27 ) باب ميراث الأزواج ص 294 الحديث 12 . ( 2 ) لاحظ المصدر ، الحديث 14 و 15 . ( 3 ) الرسائل العشر ( ط مؤسسة النشر الإسلامي - قم - إيران ) ( الإيجاز في الفرائض والمواريث ) ص 270 فصل في ذكر ذوي السهام عند الانفراد وعند الاجتماع ص 24 . قال : فذووا الأسباب هم الزوج أو الزوجة ، إلى قوله : وقال أصحابنا ، إن الزوج وحده يرد عليه الباقي بإجماع الفرقة . ( 4 ) المراسم : ذكر ميراث الأزواج ص 222 س 5 قال : وفي أصحابنا من قال : إذا ماتت امرأة ولم تخلف غير زوجها فالمال كله له بالنسبة والرد . ( 5 ) المقنعة : باب ميراث الأخوة والأخوات ص 105 س 14 قال : وإذا لم يوجد مع الأزواج قريب إلى قوله : رد باقي التركة على الأزواج . ( 6 ) المهذب : ج 2 باب ميراث الأزواج والزوجات ص 141 س 8 قال : فإن مات رجل وخلف زوجته إلى قوله : كان لها الربع والباقي للإمام . ( 7 ) السرائر : ( فصل وأما ترتيب الوارث ) ص 397 س 25 قال : فأما مع الزوجة فإنه يستحق ( أي الإمام ) ما بقي بعد سهمها وفرضها بغير خلاف .
المهذب البارع — صفحة 333 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي