تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
( مسائل ) :
( الأولى ) الزوج المسلم أحق بميراث زوجته من ذوي قرابتها الكفار ، كافرة كانت أو مسلمة ، له النصف بالزوجية والباقي بالرد . وللزوجة المسلمة الربع مع الورثة الكفار ، والباقي للإمام . ولو أسلموا أو أسلم أحدهم قال الشيخ ، يرد عليهم ما فضل عن سهم الزوجية وفيه تردد .
شرح
نصف العلم . وقيل : وجه التنصيف : إن دخول المال في ملك الإنسان بطريقين : مكتسب كالبيع ونحوه مما للإنسان فيه صنع واختيار ، وغير مكتسب ، وهو الميراث ، وهذا العلم لبيان أحد الطريقين ، فكان نصفا بهذا الاعتبار . قال طاب ثراه : ولو أسلموا أو أحدهم قال الشيخ : ترد عليهم ما فضل عن نصيب الزوجية ، وفيه تردد . أقول : إذا كان أحد الزوجين مسلما وباقي الورثة كفار ، فإن كان زوجا فالمال له ، النصف بالتسمية والباقي بالرد . وإن كان زوجة كان لها الربع والباقي للإمام ، فإن أسلم الورثة أو أحدهم لم يكن لمن أسلم مزاحمة الزوج ، لاستقرار ملكه على كل التركة بالموت . وكذا في مسألة الزوجة بعد القسمة مع الإمام ولو كان إسلامه قبل القسمة ، أخذ ما فضل عن نصيب الزوجة ، وحجب الإمام . هذا هو مقتضى الأصل ، وهو مذهب ابن إدريس ( 1 ) واختاره المصنف ( 2 )
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب المواريث ص 404 س 6 قال بعد قول النهاية : قال محمد بن إدريس : إلى قوله : فإن أسلم الوارث الكافر قبل قسمة المال بينها وبين الإمام أخذ ما كان يأخذه الإمام ، وإن أسلم بعد القسمة فلا شئ له بحال . ( 2 ) لاحظ عبارة النافع .
المهذب البارع — صفحة 331 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي