تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
( الثالثة ) لا تملك اللقطة بحول الحول وإن عرفها ما لم ينو التملك ، وقيل : تملك بمضي الحول .
شرح
واختاره فخر المحققين ( 1 ) . ( ج ) أخذ الضالة الممتنعة في الفلاة وغيرها في العمران حرام . وأخذ غير الممتنع في الفلاة غير الشاة مكروه ، وإذا تحقق تلفه كان مباحا . قال طاب ثراه : لا تملك اللقطة بحول الحول وإن عرفها ، ما لم ينو التملك ، وقيل : تملك بمضي الحول . أقول : للأصحاب هنا ثلاثة أقوال . ( الأول ) دخولها في ملك الملتقط بعد التعريف بغير اختياره ، وهو ظاهر الشيخ في النهاية ( 2 ) وابني بابويه ( 3 ) ( 4 ) وابن إدريس ( 5 ) . ( الثاني ) لا يدخل إلا باختياره ، ويكفي فيه النية ، ولا يشترط تلفظه ، اختاره العلامة في المختلف ( 6 ) وفخر المحققين ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الإيضاح : ج 2 ( في أحكام اللقطة ) ص 157 س 9 قال في شرح قول المصنف : ( ولو نوى التملك ثم عرف السنة ) أقول : لبطلان النية فكان وجودها كعدمها الخ . ( 2 ) النهاية : باب اللقطة والضالة ص 320 س 15 قال : وإن لم يجئ كان كسبيل ماله ويجوز له التصرف فيه . ( 3 ) المختلف : ج 2 ( في اللقطة ) ص 171 س 19 فبعد نقل قول النهاية كما قدمناه قال : وكذا قال ابنا بابويه . ( 4 ) المقنع : باب اللقطة ص 127 س 9 قال : فإن جاء صاحبها ، وإلا فهي كسبيل مالك . ( 5 ) السرائر : باب اللقطة ص 179 س 2 قال : فإن لم يجئ كان كسبيل ماله بعد السنة والتعريف فيها يجوز له التصرف فيها الخ . ( 6 ) المختلف : ج 2 في اللقطة ص 171 س 32 قال : والمعتمد ما ذهب إليه الشيخ في الخلاف والمبسوط . ( 7 ) الإيضاح : ج 2 في أحكام اللقطة ص 157 س 22 قال بعد نقل قول المختلف : وهو الصحيح عندي