شرح
و ( ما ) في الاستفهام والمجازات للعموم .
وأجاب العلامة عنه بحمله على انتفاء أثر الإسلام ، أو بعد التعريف حولا ( 1 ) .
تحصيل
إذا وجد شيئا في جوف دابة
، فإن كان عليه أثر الإسلام فهو لقطة ، قاله الشيخ في المبسوط ( 2 ) وهو مذهب الأكثر ( 3 ) وفي النهاية أطلق القول بتملك المشتري له مع عدم معرفة البائع ( 4 ) وتبعه ابن إدريس ( 5 ) . وإن لم يكن عليه أثر الإسلام وعرفه البائع فهو أحق به ، وإن لم يعرفه ملكه الواجد وعليه الأصحاب ، وصرح به العلامة في التذكرة ( 6 ) . لصحيحة عبد الله بن جعفر قال : كتبت إلى الرجل أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي ، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهر ، لمن يكون ؟ قال : فوقع عليه السلام عرفها البائع فإن لم يعرفها فالشئ لك رزقك الله إياه ( 7 ) .هامش
( 1 ) المختلف : ج 2 ( فصل في حكم اللقيط وما يوجد معه ) ص 176 س 9 قال : والجواب أنه محمول
على انتفاء سكة الإسلام .
( 2 ) لم أظفر على مفروض المسألة غير الذي تقدم آنفا .
( 3 ) المختلف : ج 2 ( الفصل الثالث في اللقطة ) ص 173 س 6 قال : مسألة قال الشيخ في النهاية الخ
فلاحظ فيها مذهب الأكثر .
( 4 ) تقدم مختاره آنفا .
( 5 ) السرائر : باب اللقطة ص 179 س 36 قال : إن ابتاع بعيرا أو بقرة أو شاة فوجد في جوفه شيئا
إلى قوله : وكان له الباقي .
( 6 ) التذكرة : ج 2 ( المطلب الثالث في اللواحق ) ص 265 س 26 قال : مسألة لو وجد شئ في
جوف دابة إلى قوله : وإلا كانت ملكا له .
( 7 ) التهذيب : ج 6 ( 94 ) باب اللقطة والضالة ص 392 الحديث 14 .