( الثاني ) الملتقط من له أهلية الاكتساب . فلو التقط الصبي أو
المجنون جاز ، ويتولى الولي التعريف .
وفي المملوك تردد ، أشبهه : الجواز ،
وكذلك المدبر المكاتب ، وأم لولد .
شرح
( الثالث ) لا تدخل في ملكه إلا باختياره ، وبأن يقول : اخترت ملكها وهو قول
الشيخ في الخلاف ( 1 ) وابن حمزة ( 2 ) والتقي ( 3 ) .
احتج الأولون : بعموم قول الصادق عليه السلام : يعرفها سنة فإن جاء لها طالب
وإلا فهي كسبيل ماله رواه الحلبي ( 4 ) في الصحيح عقيب التعريف وعدم مجيئ
المالك بكونها كسبيل ماله ، لأن الفاء للتعقيب من غير تراخ ، فلا يكون معلقا على
غيره ، وإلا لتراخى عنه .
احتج العلامة : بقول أحدهما عليهما السلام : وإلا فاجعلها في عرض مالك ( 5 )
يجري عليها ما يجري على مالك ، والفاء للتعقيب ، وصيغة أفعل للأمر ، ولا أقل من
أن يكون للإباحة ، لأنه ليس للتهديد قطعا فيستدعي أن يكون المأمور به مقدورا بعد
التعريف وعدم مجئ المالك ، لأنه عقب أمره بالجعل بعدم مجئ المالك والتعريف
سنة ، ولم يذكر اللفظ ، فلو شرط لتأخر البيان عن وقت الحاجة ، فلا يشترط اللفظ ،
وهو المطلوب .
احتج ابن حمزة : بأن ما قلناه مجمع على تملكه به ، وغيره ليس عليه دليل .
قال طاب ثراه : وفي المملوك تردد ، أشبهه الجواز .
هامش
( 1 ) كتاب الخلاف : كتاب اللقطة مسألة 10 قال : لا تدخل في ملكه إلا باختياره ، بأن يقول : هذا
قد اخترت ملكها .
( 2 ) لم أعثر عليهما في كتابي الوسيلة والكافي في باب اللقطة ، ولكن قال في المختلف ( ج 2
ص 171 س 22 ) بعد نقل قول الشيخ في الخلاف والمبسوط : وكذا قال ابن حمزة وأبو الصلاح .
( 3 ) لم أعثر عليهما في كتابي الوسيلة والكافي في باب اللقطة ، ولكن قال في المختلف ( ج 2
ص 171 س 22 ) بعد نقل قول الشيخ في الخلاف والمبسوط : وكذا قال ابن حمزة وأبو الصلاح .
( 4 ) التهذيب : ج 6 ( 94 ) باب اللقطة والضالة ص 389 الحديث 3 . وعبارة ( رواه . . . إلى قوله ماله ) ساقطة من گل
( 5 ) التهذيب : ج 6 ( 94 ) باب اللقطة والضالة ص 390 الحديث 5 .