تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
شرح
( الثاني ) التقاص : ومعناه النظر في قيمة ما انتفع به وقدر ما أنفق ، فإن تساويا تهافتا ( 1 ) ، وإن تفاوتا رجع صاحب الفضل قاله المصنف ( 2 ) والعلامة ( 3 ) لأنه الأنسب بالعدل . ( الثالث ) كون ما انتفع به بإزاء نفقته رأسا برأس قاله الشيخ في النهاية ( 4 ) ولعله حمل ذلك على الرهن ، لأنه يختار ذلك في باب الرهن . والتعويل في ذلك على رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الظهر يركب إذا كان مرهونا ، وعلي الذي يركب النفقة ، والدر يشرب إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يشرب النفقة ( 5 ) . والتمسك ضعيف من وجوه : ( أ ) منع الحكم في الأصل . ( ب ) منع التعدي ، إذ هو قياس وهو ممنوع . ( ج ) ضعف السند ( 6 )
هامش
( 1 ) في گل : ( تهاترا ) . ( 2 ) الشرائع : كتاب اللقطة ( في الأحكام ) الثانية : قال : وقيل ينظر في النفقة وقيمة المنفعة ويتقاصان ، وهو أشبه ولاحظ النافع أيضا . ( 3 ) التحرير : ج 2 كتاب اللقطة ( في الملتقط من الحيوان ) ص 126 س 4 قال : قال الشيخ : يكون بإزاء النفقة ، والوجه التقاص . ( 4 ) النهاية : باب اللقطة والضالة ص 324 س 6 قال : وإن كان من أنفق عليه قد انتفع بشئ من جهته إلى قوله : كان ذلك بإزاء ما أنفق الخ . ( 5 ) التهذيب : ج 6 ( 15 ) باب الرهون ص 176 الحديث 32 . ( 6 ) سند الحديث كما في التهذيب ( محمد بن علي بن محبوب ) عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر الخ .