تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
شرح
أقول : هنا مسائل .( الأولى ) هل يجوز أخذ لقطة الحرم أم لا ؟ المشهور التحريم : لعموم قوله تعالى : ( أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ) ( 1 ) وبه قال الشيخ في النهاية ( 2 ) واختاره العلامة ( 3 ) . وقال الفقيه : والأفضل أن يترك لقطة الحرم ( 4 ) وبه قال الشيخ في الخلاف ( 5 ) واختاره المصنف ( 6 ) . واحتج الأولون : بالاحتياط ، وبما رواه إبراهيم بن أبي البلاد عن بعض أصحابه عن الماضي عليه السلام قال : لقطة الحرم لا تمس بيد ولا رجل ، ولو أن الناس تركوها لجاء صاحبها فأخذها ( 7 ) . ومثلها رواية علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح عليه السلام قال : سألته عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه قال : بئس ما صنع ما كان له أن يأخذه ، قال : قلت : ابتلي بذلك ، قال : يعرفه سنة ، قال : عرفه ولم يجد له باغيا ؟ قال : يرجع إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين ، فإن جاء طالبه فهو له ضامن ( 8 ) .
هامش
( 1 ) سورة العنكبوت / 67 . ( 2 ) النهاية : باب اللقطة والضالة ص 320 س 6 قال : والضرب الآخر ، وهو الذي لا يجوز أخذه ، فإن أخذه إلى قوله : ضرب منه ما يجده في الحرم الخ . ( 3 ) القواعد : ج 1 ( الفصل الثالث في لقطة الأموال ) ص 197 س 18 قال : وفيه ( أي في الحرم ) ( 4 ) المختلف : ج 1 ( الفصل الثالث في اللقطة ) ص 171 س 12 قال : وعلي بن بابويه : أفضل ما يستعمله في اللقطة إذا وجدها في الحرم أن يتركها ولا يمسها ( 5 ) كتاب الخلاف : كتاب اللقطة مسألة 12 قال : لقطة الحرم يجوز أخذها . ( 6 ) لاحظ عبارة الخلاف . ( 7 ) التهذيب : ج 6 ( 94 ) باب اللقطة والضالة ص 390 الحديث 7 . ( 8 ) التهذيب : ج 6 ( 94 ) باب اللقطة والضالة ص 395 الحديث 30 .