شرح
أقول : هنا مسائل .( الأولى ) هل يجوز أخذ لقطة الحرم أم لا ؟ المشهور التحريم : لعموم قوله تعالى :
( أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ) ( 1 ) وبه قال الشيخ في النهاية ( 2 ) واختاره
العلامة ( 3 ) .
وقال الفقيه : والأفضل أن يترك لقطة الحرم ( 4 ) وبه قال الشيخ في الخلاف ( 5 )
واختاره المصنف ( 6 ) .
واحتج الأولون : بالاحتياط ، وبما رواه إبراهيم بن أبي البلاد عن بعض أصحابه
عن الماضي عليه السلام قال : لقطة الحرم لا تمس بيد ولا رجل ، ولو أن الناس
تركوها لجاء صاحبها فأخذها ( 7 ) .
ومثلها رواية علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح عليه السلام قال : سألته عن
رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه قال : بئس ما صنع ما كان له أن يأخذه ، قال :
قلت : ابتلي بذلك ، قال : يعرفه سنة ، قال : عرفه ولم يجد له باغيا ؟ قال : يرجع إلى
بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين ، فإن جاء طالبه فهو له ضامن ( 8 ) .
هامش
( 1 ) سورة العنكبوت / 67 .
( 2 ) النهاية : باب اللقطة والضالة ص 320 س 6 قال : والضرب الآخر ، وهو الذي لا يجوز أخذه ، فإن
أخذه إلى قوله : ضرب منه ما يجده في الحرم الخ .
( 3 ) القواعد : ج 1 ( الفصل الثالث في لقطة الأموال ) ص 197 س 18 قال : وفيه ( أي في الحرم )
( 4 ) المختلف : ج 1 ( الفصل الثالث في اللقطة ) ص 171 س 12 قال : وعلي بن بابويه : أفضل
ما يستعمله في اللقطة إذا وجدها في الحرم أن يتركها ولا يمسها
( 5 ) كتاب الخلاف : كتاب اللقطة مسألة 12 قال : لقطة الحرم يجوز أخذها .
( 6 ) لاحظ عبارة الخلاف .
( 7 ) التهذيب : ج 6 ( 94 ) باب اللقطة والضالة ص 390 الحديث 7 .
( 8 ) التهذيب : ج 6 ( 94 ) باب اللقطة والضالة ص 395 الحديث 30 .