تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
شرح
تذنيب وألحق بالشاة ما لا يمتنع من صغير السباع كأطفال الإبل والبقر في جواز الالتقاط في الفلاة ، وتحريمه في العمران ، ولا يتبعها في باقي الأحكام من الحبس ثلاثة أيام ثم البيع والتصدق قبل الحول ، بل يجب التعريف حولا ، نعم يساويها في عدم رجوعه بالنفقة مدة بقائها . فالحاصل : أن الأحكام هنا ستة . ( أ ) جواز الالتقاط وعدمه على التفصيل . ( ب ) جواز الإبقاء أمانة . ( ج ) عدم الرجوع بالنفقة . ( د ) جواز البيع بعد ثلاثة . ( ه‍ ) جواز التصدق بالثمن . ( و ) الخروج عن عهدتها قبل الحول بالتصدق بعد الثلاثة ، فالثلاثة الأول تشمل الكل ، والثلاثة الأخيرة تختص بالشاة . تنبيه اختصت الشاة في باب اللقطة عن غيرها من الضوال الملقوطة بأمور خمسة . ( أ ) تملكها مجانا إذا وجدت في الفلاة صحيحة على اختيار الصدوقين ( 1 ) . ( ب ) نصاب تعريف العين فيها ثلاثة أيام . ( ج ) جواز بيعها بعد الثلاثة من غير ضرورة .
هامش
( 1 ) تقدم آنفا .
المهذب البارع — صفحة 302 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي