شرح
تذنيب
وألحق بالشاة ما لا يمتنع من صغير السباع كأطفال الإبل والبقر في جواز
الالتقاط في الفلاة ، وتحريمه في العمران ، ولا يتبعها في باقي الأحكام من الحبس
ثلاثة أيام ثم البيع والتصدق قبل الحول ، بل يجب التعريف حولا ، نعم يساويها في
عدم رجوعه بالنفقة مدة بقائها .
فالحاصل : أن الأحكام هنا ستة .
( أ ) جواز الالتقاط وعدمه على التفصيل .
( ب ) جواز الإبقاء أمانة .
( ج ) عدم الرجوع بالنفقة .
( د ) جواز البيع بعد ثلاثة .
( ه ) جواز التصدق بالثمن .
( و ) الخروج عن عهدتها قبل الحول بالتصدق بعد الثلاثة ، فالثلاثة الأول
تشمل الكل ، والثلاثة الأخيرة تختص بالشاة .
تنبيه
اختصت الشاة في باب اللقطة عن غيرها من الضوال الملقوطة بأمور خمسة .
( أ ) تملكها مجانا إذا وجدت في الفلاة صحيحة على اختيار الصدوقين ( 1 ) .
( ب ) نصاب تعريف العين فيها ثلاثة أيام .
( ج ) جواز بيعها بعد الثلاثة من غير ضرورة .
هامش
( 1 ) تقدم آنفا .