شرح
الرسالة حيث قال : وإن وجدت شاة في الفلاة فخذها فإنما هي لك أو لأخيك أو
للذئب ( 1 ) وبمثله قال الصدوق في المقنع ( 2 ) .
( ب ) أنه يأخذها وهو ضامن لقيمتها ، قاله المفيد ( 3 ) وابن إدريس ( 4 ) وهو
اختيار المصنف في الشرائع ( 5 ) لعصمة مال الغير ، ولعموم قول الباقر عليه السلام :
من وجد شيئا فهو له ، فليستمتع به حتى يأتيه طالبه فإذا جاء طالبه رده إليه ( 6 ) .
( ج ) الغرامة إذا ظهر المالك وطلب ، وهو اختيار فخر المحققين ( 7 ) ومعنى
الغرامة : تجدد استحقاق المالك إذا ظهر وطالب ، وتجدد اشتغال ذمة الملتقط
بالضمان ، لا وقت الالتقاط .
وتظهر الفائدة في أمور .
( أ ) وجوب الإيصاء به وعدمه .
( ب ) منع الخمس .
( ج ) منع زكاة الفطرة .
هامش
( 1 ) لم أعثر على الرسالة ولا على المنقول عنه علما بأن عبارة ( وهو ظاهر . . . للذئب ) غير مثبتة في ( گل ) .
( 2 ) المقنع : باب اللقطة ص 127 س 12 قال : فإن وجدت شاة في فلاة فخذها ، فإنها لك أو لأخيك
أو للذئب .
( 3 ) المقنعة : باب اللقطة ص 99 س 14 قال : فإن وجد فيها شاة فليأخذها وهو ضامن لقيمتها .
( 4 ) السرائر : باب اللقطة ص 178 س 26 قال : فأما إذا كان غير ممتنع مثل الشاة إلى قوله : فإن
أخذها فهو بالخيار بين أن يأكلها ويكون في ذمته الخ .
( 5 ) الشرائع : كتاب اللقطة ( القسم الثاني في الملتقط من الحيوان ) قال : والشاة إن وجدت في الفلاة
أخذها الواجد إلى قوله : والأخذ بالخيار إن شاء ملكها ويضمن .
( 6 ) الكافي : ج 5 كتاب المعيشة ، باب اللقطة والضالة ص 139 الحديث 10 .
( 7 ) الإيضاح : ج 2 ( الفصل الثاني في الحيوان ) ص 148 س 23 قال : والأقوى الغرامة إذا وجد المالك
وطلب .