تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
شرح
الرسالة حيث قال : وإن وجدت شاة في الفلاة فخذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب ( 1 ) وبمثله قال الصدوق في المقنع ( 2 ) . ( ب ) أنه يأخذها وهو ضامن لقيمتها ، قاله المفيد ( 3 ) وابن إدريس ( 4 ) وهو اختيار المصنف في الشرائع ( 5 ) لعصمة مال الغير ، ولعموم قول الباقر عليه السلام : من وجد شيئا فهو له ، فليستمتع به حتى يأتيه طالبه فإذا جاء طالبه رده إليه ( 6 ) . ( ج ) الغرامة إذا ظهر المالك وطلب ، وهو اختيار فخر المحققين ( 7 ) ومعنى الغرامة : تجدد استحقاق المالك إذا ظهر وطالب ، وتجدد اشتغال ذمة الملتقط بالضمان ، لا وقت الالتقاط . وتظهر الفائدة في أمور . ( أ ) وجوب الإيصاء به وعدمه . ( ب ) منع الخمس . ( ج ) منع زكاة الفطرة .
هامش
( 1 ) لم أعثر على الرسالة ولا على المنقول عنه علما بأن عبارة ( وهو ظاهر . . . للذئب ) غير مثبتة في ( گل ) . ( 2 ) المقنع : باب اللقطة ص 127 س 12 قال : فإن وجدت شاة في فلاة فخذها ، فإنها لك أو لأخيك أو للذئب . ( 3 ) المقنعة : باب اللقطة ص 99 س 14 قال : فإن وجد فيها شاة فليأخذها وهو ضامن لقيمتها . ( 4 ) السرائر : باب اللقطة ص 178 س 26 قال : فأما إذا كان غير ممتنع مثل الشاة إلى قوله : فإن أخذها فهو بالخيار بين أن يأكلها ويكون في ذمته الخ . ( 5 ) الشرائع : كتاب اللقطة ( القسم الثاني في الملتقط من الحيوان ) قال : والشاة إن وجدت في الفلاة أخذها الواجد إلى قوله : والأخذ بالخيار إن شاء ملكها ويضمن . ( 6 ) الكافي : ج 5 كتاب المعيشة ، باب اللقطة والضالة ص 139 الحديث 10 . ( 7 ) الإيضاح : ج 2 ( الفصل الثاني في الحيوان ) ص 148 س 23 قال : والأقوى الغرامة إذا وجد المالك وطلب .
المهذب البارع — صفحة 299 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي