تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
شرح
( د ) دخوله في قسم الغارمين ، على القول بالضمان حين الالتقاط ، وثبوت أضدادها في الغرامة إلا مع المطالبة . وعلى ظاهر الصدوقين : لا شئ أصلا وإن طلب المالك ( 1 ) . ( القسم الثاني ) أن يجدها في العمران ، فيحرم أخذها إجماعا ، ولو أخذها حبسها ثلاثة أيام ، فإن جاء صاحبها دفعها إليه ، وإن لم يأت باعها وتصدق بثمنها ، أو احتفظه ولا ضمان . فروع ( الأول ) هل يشترط في بيعها إذن الحاكم ؟ النصوص وعبارات الأصحاب خالية عنه . واستشكله العلامة في القواعد : من حيث أن الحاكم قائم مقام المالك ، لأنه ولي الغياب ، والوصول إليه ممكن فيجب استيذانه ( 2 ) واختاره فخر المحققين ( 3 ) والأول هو المعتمد ، عملا بعموم الإذن في البيع ( 4 ) . ( الثاني ) هل يجوز أن يتصدق بعينها ؟ يحتمل قويا عدمه ، لأن التصرف في ملك الغير على خلاف الأصل فيقتصر فيه على محل النص ( 5 ) وهو التصدق بثمنها لا غير .
هامش
( 1 ) المقنع : باب اللقطة ص 127 س 13 قال : وإن وجدت شاة في فلاة فخذها ، فإنها لك أو لأخيك أو للذئب الخ فأطلق ولم يذكر شيئا ، ولم نظفر على الرسالة لعلي بن بابويه . ( 2 ) القواعد : ج 1 ( الفصل الثاني في الحيوان ) ص 197 س 8 قال : فإن جاء المالك وإلا باعها ، وفي اشتراط الحاكم إشكال . ( 3 ) الإيضاح : ج 2 ( الفصل الثاني في الحيوان ) ص 149 س 10 قال : وهل يشترط في البيع إذن الحاكم إشكال الخ . ( 4 ) التهذيب : ج 6 ( 94 ) باب اللقطة والضالة ص 396 قطعة من حديث 31 وفيه ( وإلا تصدق بها ) . ( 5 ) التهذيب : ج 6 ( 94 ) باب اللقطة والضالة ص 397 الحديث 36 وفيه ( وإلا باعها وتصدق بثمنها .