شرح
( د ) دخوله في قسم الغارمين ، على القول بالضمان حين الالتقاط ، وثبوت
أضدادها في الغرامة إلا مع المطالبة . وعلى ظاهر الصدوقين : لا شئ أصلا وإن
طلب المالك ( 1 ) .
( القسم الثاني ) أن يجدها في العمران ، فيحرم أخذها إجماعا ، ولو أخذها حبسها
ثلاثة أيام ، فإن جاء صاحبها دفعها إليه ، وإن لم يأت باعها وتصدق بثمنها ، أو
احتفظه ولا ضمان .
فروع
( الأول ) هل يشترط في بيعها إذن الحاكم ؟ النصوص وعبارات الأصحاب
خالية عنه . واستشكله العلامة في القواعد : من حيث أن الحاكم قائم مقام المالك ،
لأنه ولي الغياب ، والوصول إليه ممكن فيجب استيذانه ( 2 ) واختاره فخر المحققين ( 3 )
والأول هو المعتمد ، عملا بعموم الإذن في البيع ( 4 ) .
( الثاني ) هل يجوز أن يتصدق بعينها ؟ يحتمل قويا عدمه ، لأن التصرف في ملك
الغير على خلاف الأصل فيقتصر فيه على محل النص ( 5 ) وهو التصدق بثمنها لا غير .
هامش
( 1 ) المقنع : باب اللقطة ص 127 س 13 قال : وإن وجدت شاة في فلاة فخذها ، فإنها لك أو لأخيك
أو للذئب الخ فأطلق ولم يذكر شيئا ، ولم نظفر على الرسالة لعلي بن بابويه .
( 2 ) القواعد : ج 1 ( الفصل الثاني في الحيوان ) ص 197 س 8 قال : فإن جاء المالك وإلا باعها ، وفي
اشتراط الحاكم إشكال .
( 3 ) الإيضاح : ج 2 ( الفصل الثاني في الحيوان ) ص 149 س 10 قال : وهل يشترط في البيع إذن
الحاكم إشكال الخ .
( 4 )
التهذيب : ج 6 ( 94 ) باب اللقطة والضالة ص 396 قطعة من حديث 31 وفيه ( وإلا تصدق بها ) .
( 5 ) التهذيب : ج 6 ( 94 ) باب اللقطة والضالة ص 397 الحديث 36 وفيه ( وإلا باعها وتصدق بثمنها .