تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
شرح
ويحتمله ضعيفا ، لأن التصرف في الصدقة لما جاز بواسطة البيع ، فجوازه بغير واسطة أولى ، لأن البيع إثبات ولاية في تصرف ، وهو على خلاف الأصل أيضا ، وفي الصدقة بعينها تحليل لمخالفة الأصل . ( الثالث ) هل هذا التصدق بالثمن بعد انقضاء ثلاثة الحبس ، أو مدة الحبس هو الثلاثة ويجب في الصدقة التأخير إلى تمام الحول ؟ النصوص وعبارات الأصحاب إطلاق الإذن في البيع بعد حبسها ثلاثة أيام والصدقة به ، أو احتفاضه من غير شرط ، فلو كان التأخير شرطا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، أو الإغراء بالجهل ، أو جعل السبب غير التام تاما ، والكل محال . واستشكله العلامة في القواعد ( 1 ) من حيث عموم الأمر بالتعريف حولا ( 2 ) وللاحتياط لجواز ظهور المالك في أثناء الحول وتعلق غرضه بعوض ماله ، وليس بمعتمد . ( الرابع ) هل يجوز أن يبقي عينها أمانة ؟ قال العلامة في التحرير : نعم ( 3 ) ، ويحتمل عدمه لورود النص باحتفاظ الثمن . ( الخامس ) لو تصدق بثمنها وكره المالك ضمن . ( السادس ) هل يجب تعريف الثمن لو أبقاه طول الحول ؟ الأظهر ذلك كغيرها ، ولخفاء حالها عن المالك ، ويحتمل ضعيفا عدمه ، لأنهم لم يذكروه . ( السابع ) لو أراد التملك بعد التعريف حولا هل يجوز له ذلك ؟ الظاهر لا .
هامش
( 1 ) القواعد : ج 1 ( الفصل الثاني في الحيوان ) ص 197 س 9 قال : وفي الصدقة بعينها أو قبل الحول بثمنها إشكال . ( 2 ) التهذيب : ج 6 ( 94 ) باب اللقطة والضالة ص 396 الحديث 34 وفيه ( تعرفها سنة ) . ( 3 ) التحرير : ج 2 ( الفصل الثاني في الملتقط من الحيوان ) ص 125 ص 30 قال : والوجه عندي جواز إبقائها في يده الخ .
المهذب البارع — صفحة 301 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي