شرح
ويحتمله ضعيفا ، لأن التصرف في الصدقة لما جاز بواسطة البيع ، فجوازه بغير واسطة
أولى ، لأن البيع إثبات ولاية في تصرف ، وهو على خلاف الأصل أيضا ، وفي
الصدقة بعينها تحليل لمخالفة الأصل .
( الثالث ) هل هذا التصدق بالثمن بعد انقضاء ثلاثة الحبس ، أو مدة الحبس هو
الثلاثة ويجب في الصدقة التأخير إلى تمام الحول ؟
النصوص وعبارات الأصحاب إطلاق الإذن في البيع بعد حبسها ثلاثة أيام
والصدقة به ، أو احتفاضه من غير شرط ، فلو كان التأخير شرطا لزم تأخير البيان عن
وقت الحاجة ، أو الإغراء بالجهل ، أو جعل السبب غير التام تاما ، والكل محال .
واستشكله العلامة في القواعد ( 1 ) من حيث عموم الأمر بالتعريف حولا ( 2 )
وللاحتياط لجواز ظهور المالك في أثناء الحول وتعلق غرضه بعوض ماله ، وليس
بمعتمد .
( الرابع ) هل يجوز أن يبقي عينها أمانة ؟ قال العلامة في التحرير : نعم ( 3 ) ،
ويحتمل عدمه لورود النص باحتفاظ الثمن .
( الخامس ) لو تصدق بثمنها وكره المالك ضمن .
( السادس ) هل يجب تعريف الثمن لو أبقاه طول الحول ؟ الأظهر ذلك كغيرها ،
ولخفاء حالها عن المالك ، ويحتمل ضعيفا عدمه ، لأنهم لم يذكروه .
( السابع ) لو أراد التملك بعد التعريف حولا هل يجوز له ذلك ؟ الظاهر لا .
هامش
( 1 ) القواعد : ج 1 ( الفصل الثاني في الحيوان ) ص 197 س 9 قال : وفي الصدقة بعينها أو قبل الحول
بثمنها إشكال .
( 2 ) التهذيب : ج 6 ( 94 ) باب اللقطة والضالة ص 396 الحديث 34 وفيه ( تعرفها سنة ) .
( 3 ) التحرير : ج 2 ( الفصل الثاني في الملتقط من الحيوان ) ص 125 ص 30 قال : والوجه عندي جواز
إبقائها في يده الخ .