كتاب اللقطة .
وأقسامها ثلاثة .
( الأول ) في اللقيط ، وهو كل صبي أو مجنون ضائع لا كافل له .
ويشترط في الملتقط التكليف .
وفي اشتراط الإسلام تردد .
شرح
وعنه عليه السلام : ضالة المؤمن حرق النار ( 1 ) وحرق النار بحركة الراء لهيبها ،
وحرق الثوب بسكونها إذا كان به من القصارة .
وقول الصادق عليه السلام : لا تهجه ( 2 ) .
ويفهم من قوله عليه السلام : ( ومعها حذائها وسقائها ) الإشارة إلى علة الحرمة ،
وهو إمكان بقائها حتى يأتي ربها .
فيشاركها في هذا الحكم الفرس والحمار والبغل والثور ، لامتناعها من صغير
السباع كالثعلب ، فساوت الإبل ، فالتعدي هنا من باب منصوص العلة ، قال
المصنف : لأن ذلك فهم من فحوى المنع من أخذ البعير ( 3 ) .
( ب ) المكروه : وهو أخذ الصغير مما ذكرناه كأطفال الإبل والبقر .
( ج ) المباح : وهو إذا تحقق تلفها .
قال طاب ثراه : وفي اشتراط الإسلام ( أي في ملتقط الطفل ) تردد .
أقول : الملقوط إن كان في بلد الإسلام فهو مسلم ، فيشترط في ملتقطه الإسلام ،
فلا يقر في يد الكافر لو التقطه لوجهين .
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة : ج 2 ( 18 ) كتاب اللقطة ( 1 ) باب ضالة الإبل والبقر والغنم ص 836
الحديث 2502 وفي عوالي اللئالي : ج 3 باب اللقطة ص 485 الحديث 4 .
( 2 ) الكافي : ج 5 كتاب المعيشة باب اللقطة والضالة ص 140 قطعة من حديث 12 .
( 3 ) الشرائع ( القسم الثاني ) : في الملتقط من الحيوان قال : وفي البقرة والحمار تردد أظهره المساواة .
لأن ذلك فهم من فحوى المنع من أخذ البعير .