تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
شرح
وينقسم كل من الأقسام الثلاثة إلى أقسام . القسم الأول : المال . وينقسم إلى محرم ومكروه . فالأول قسمان . ( أ ) لقطة الحرم . ( ب ) ما أخذ لا بنية الإنشاد مع بلوغ قيمته درهما . والمكروه : ما عدا ذلك . القسم الثاني : اللقيط . وينقسم إلى واجب ومحرم . فالأول : أخذ الصغير العاجز عن توقي المضار ، كغير المميز على الأصح . والثاني : أخذ البالغ العاقل . القسم الثالث : الحيوان . وهو على ثلاثة أقسام . ( أ ) المحرم : وهو أخذ الضالة الممتنعة ، كضالة الإبل ، لقوله عليه السلام : ( ما لك ولها ) ( 1 ) . وروي عنه عليه السلام : لا يؤي الضالة إلا ضال ( 2 ) بضم الياء . ويروى بالفتح ( 3 ) قال الشيخ : والأول أصح والثاني جائز ( 4 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في رواية زيد بن خالد الجهني . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ( 176 ) باب النوادر ص 272 س 20 من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله . وسنن ابن ماجة : ج 2 ( 18 ) كتاب اللقطة ( 1 ) باب ضالة الإبل والبقر والغنم ص 836 الحديث 2503 وفي عوالي اللئالي : ج 3 باب اللقطة ص 484 الحديث 3 . ( 3 ) المبسوط : ج 3 كتاب اللقطة ص 318 س 21 قال : روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : لا يأوي الخ إلى قوله : وقيل : ( لا يؤي ) بضم الياء وهو الأصح والأول جائز . ( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 3 .
المهذب البارع — صفحة 295 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي