شرح
وينقسم كل من الأقسام الثلاثة إلى أقسام .
القسم الأول : المال .
وينقسم إلى محرم ومكروه .
فالأول قسمان .
( أ ) لقطة الحرم .
( ب ) ما أخذ لا بنية الإنشاد مع بلوغ قيمته درهما .
والمكروه : ما عدا ذلك .
القسم الثاني : اللقيط .
وينقسم إلى واجب ومحرم .
فالأول : أخذ الصغير العاجز عن توقي المضار ، كغير المميز على الأصح .
والثاني : أخذ البالغ العاقل .
القسم الثالث : الحيوان .
وهو على ثلاثة أقسام .
( أ ) المحرم : وهو أخذ الضالة الممتنعة ، كضالة الإبل ، لقوله عليه السلام : ( ما لك
ولها ) ( 1 ) .
وروي عنه عليه السلام : لا يؤي الضالة إلا ضال ( 2 ) بضم الياء . ويروى بالفتح ( 3 )
قال الشيخ : والأول أصح والثاني جائز ( 4 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في رواية زيد بن خالد الجهني .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ( 176 ) باب النوادر ص 272 س 20 من ألفاظ رسول الله صلى الله
عليه وآله . وسنن ابن ماجة : ج 2 ( 18 ) كتاب اللقطة ( 1 ) باب ضالة الإبل والبقر والغنم ص 836
الحديث 2503 وفي عوالي اللئالي : ج 3 باب اللقطة ص 484 الحديث 3 .
( 3 ) المبسوط : ج 3 كتاب اللقطة ص 318 س 21 قال : روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه
قال : لا يأوي الخ إلى قوله : وقيل : ( لا يؤي ) بضم الياء وهو الأصح والأول جائز .
( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 3 .