تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
أما لو شهد على البائع ، أو بارك للمشتري ، أو للبائع ، أو أذن في البيع ففيه التردد . والسقوط أشبه .
شرح
لوجوبها على الفور ، ويحصل الوثوق للمشتري بالكفيل ، وإن لم يقم كفيلا تخير بين النزول عن الشفعة ، ووزن الثمن حالا إن لم يكن مليا ، ومع الملاءة لا يجب الكفيل . تفريع لو طرأ على الشفيع الإعسار قبل حلول الثمن وحجر عليه كان حق المشتري مقدما لوجود عين ماله ، ولو لم يدفع إليه الثمن رجع في العين . ولو مات المشتري أو الشفيع قبل الأجل ، حل ، ولا يحل لو مات البائع . ولا يسترد النماء لو استرد العين للعجز على الظاهر ، ويحتمله لظهور بطلان الأخذ ، والأول أقوى كالمفلس في غير الشفعة ، ولا نسلم بطلان الأخذ ، بل تجدد استحقاق الرجوع بالإفلاس . قال طاب ثراه : أما لو شهد على البائع ، أو بارك للمشتري ، أو للبائع ، أو أذن في البيع ففيه التردد والسقوط أشبه .أقول : وجه التردد : ظهور إمارة الرضا بالبيع في كل هذه الصور ، وهو الجامع بينها ، فتبطل الشفعة . ومن وجود السبب المقتضي لثبوتها شرعا ، وهو البيع ، والأصل عدم بطلانه إلا بمتفق عليه ، ولم يحصل ، فبقي على أصله . ولاحتمال ذلك غير الرضا . هذا هو تقرير التردد في الجميع على سبيل الإجمال .
المهذب البارع — صفحة 274 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي