أما لو شهد على البائع ، أو بارك للمشتري ، أو للبائع ، أو أذن في
البيع ففيه التردد . والسقوط أشبه .
شرح
لوجوبها على الفور ، ويحصل الوثوق للمشتري بالكفيل ، وإن لم يقم كفيلا تخير
بين النزول عن الشفعة ، ووزن الثمن حالا إن لم يكن مليا ، ومع الملاءة لا يجب
الكفيل .
تفريع
لو طرأ على الشفيع الإعسار قبل حلول الثمن وحجر عليه كان حق المشتري
مقدما لوجود عين ماله ، ولو لم يدفع إليه الثمن رجع في العين .
ولو مات المشتري أو الشفيع قبل الأجل ، حل ، ولا يحل لو مات البائع .
ولا يسترد النماء لو استرد العين للعجز على الظاهر ، ويحتمله لظهور بطلان الأخذ ،
والأول أقوى كالمفلس في غير الشفعة ، ولا نسلم بطلان الأخذ ، بل تجدد استحقاق
الرجوع بالإفلاس .
قال طاب ثراه : أما لو شهد على البائع ، أو بارك للمشتري ، أو للبائع ، أو أذن
في البيع ففيه التردد والسقوط أشبه .أقول : وجه التردد : ظهور إمارة الرضا بالبيع في كل هذه الصور ، وهو الجامع
بينها ، فتبطل الشفعة .
ومن وجود السبب المقتضي لثبوتها شرعا ، وهو البيع ، والأصل عدم بطلانه إلا
بمتفق عليه ، ولم يحصل ، فبقي على أصله . ولاحتمال ذلك غير الرضا .
هذا هو تقرير التردد في الجميع على سبيل الإجمال .