شرح
أقول : طلب الشفعة هل هو على الفور ؟ بمعنى أن الشريك إذا ترك الطلب مع
القدرة بطلت شفعته ، أوليس هو على الفور ، بل هو حق له لا يسقط إلا بصريح
الإسقاط ، فيه مذهبان .
الفور : وهو اختيار الشيخ ( 1 ) وتبعه القاضي ( 2 ) وابن حمزة ( 3 ) واختاره المصنف
والعلامة في المختلف ( 4 ) .
والتراخي : مذهب السيد ( 5 ) وأبي علي ( 6 ) والصدوق ( 7 ) وابن إدريس ( 8 )
وهو ظاهر التقي ( 9 ) .
احتج الأولون بوجوه .
هامش
( 1 ) كتاب الخلاف : كتاب الشفعة مسألة 4 قال : مطالبة الشفيع على الفور الخ وفي النهاية باب الشفعة
وأحكامها ص 424 س 16 قال : وإذا علم الشريك بالبيع ولم يطالبه بالشفعة إلى قوله : لم يكن له بعد
ذلك المطالبة بالشفعة .
( 2 ) المهذب : ج 1 كتاب الشفعة ص 458 س 19 قال : ومن وجبت له الشفعة فطولب بإحضار المال
فمطل به إلى قوله : بطلت شفعته .
( 3 ) الوسيلة : ( باب الشفعة ) ص 258 س 10 قال : والسابع : المطالبة بها على الفور .
( 4 ) المختلف : ج 1 ( الفصل العشرون في الشفعة ) ص 127 س 11 قال : والمعتمد الأول ، أي الفور .
( 5 ) الإنتصار مسائل الشفعة ص 219 س 1 قال : ( مسألة ) وما ظن انفراد الإمامية به إن حق
الشفعة لا يسقط إلا بأن يصرح الشفيع الخ .
( 6 ) المختلف : ج 1 ( الفصل العشرون في الشفعة ) ص 127 س 10 فبعد نقل قول السيد قال : وبه قال
ابن الجنيد .
( 7 ) لم أظفر عليه في المقنع والهداية وفي المختلف : ( في الشفعة ) ص 127 س 10 قال بعد نقل قول
السيد : وبه قال ابن الجنيد وعلي بن بابويه .
( 8 ) السرائر : باب الشفعة وأحكامها ص 350 س 35 قال : وبعضهم يذهب إلى أنه لا يسقط مع
القدرة والعلم وتأخير الطلب وهذا هو الأظهر بين الطائفة الخ .
( 9 ) الكافي : الشفعة ص 361 - 362 .