شرح
( الرابعة ) لو أذن قبل البيع ، أبطلها في النهاية ( 1 ) وبه قال يحيى ( 2 ) وأثبتها
ابن إدريس ( 3 ) واختاره المصنف ( 4 ) .
( الخامسة ) التوكيل في البيع والشراء : ذهب في المبسوط ( 5 ) والخلاف ( 6 ) إلى
عدم البطلان به ، وبه قال ابن إدريس ( 7 ) لأن اتحاد سبب الشفعة لا توجب نفيها ،
وقال العلامة في المختلف : تبطل ( 8 ) لأن رضاء المتعاقدين ثابت إلى تمام العقد ،
فقارن رضاه بالبيع القبول ، والأصل بقاؤه ، فبطلت واختاره فخر المحققين ( 9 ) .
هامش
( 1 ) النهاية : باب الشفعة وأحكامها ص 425 س 9 قال : ومتى عرض البائع الشئ على صاحب
الشفعة بثمن معلوم فلم يرده إلى قوله : لم يكن لصاحب الشفعة المطالبة بها .
( 2 ) الجامع للشرائع : باب الشفعة ص 278 س 7 قال : فإن عرف البيع ولم يطالب إلى قوله : فلا
شفعة له .
( 3 ) السرائر : باب الشفعة وأحكامها ص 252 س 9 قال : والأولى أن يقال : إن جميع الأحوال
للشفيع المطالبة بها الخ .
( 4 ) الشرائع : فيما تبطل به الشفعة ، قال : أو أذن للمشتري في الابتياع فيه تردد ، ولاحظ عبارة
النافع حيث قال : والسقوط أشبه .
( 5 ) المبسوط : ج 3 كتاب الشفعة ص 125 س 14 قال : إذا كان الشفيع وكيلا في بيع الشقص إلى
قوله : لم يسقط بذلك شفعته .
( 6 ) كتاب الخلاف : كتاب الشفعة مسألة 27 قال : إذا كان الشفيع وكيلا في بيع الشقص إلى
قوله : لم يسقط بذلك شفعته .
( 7 ) السرائر : باب الشفعة وأحكامها ص 252 س 23 قال : إذا كان الشفيع وكيلا إلى قوله : فإنه
يستحق الشفعة ولا تسقط بوكالته .
( 8 ) المختلف : ج 1 ( الفصل العشرون في أحكام الشفعة ) ص 129 س 19 قال بعد نقل قول المبسوط :
والوجه عندي بطلان الشفعة .
( 9 ) الإيضاح : ج 2 كتاب الشفعة ص 218 س 20 قال : والأقوى عندي اختيار والدي
في المختلف .