شرح
العرض وقت العقد ؟ الشيخ في الخلاف على الأول ( 1 ) وبه قال ابن حمزة ( 2 )
والطبرسي ( 3 ) والعلامة في المختلف ( 4 ) .
والمفيد ( 5 ) والشيخ في المبسوط على الثاني ( 6 ) وبه قال التقي ( 7 ) وابن
إدريس ( 8 ) واختاره المصنف ( 9 ) وهو أحد قولي العلامة ( 10 ) .
احتج الأولون : بأصالة عدم التسلط إلا في موضع الإجماع ، فيقتصر عليه . ولأنها
معاوضة بغير رضاء ، فيبطل لقوله تعالى : ( إلا أن تكون تجارة عن تراض
منكم ) ( 11 ) .
فإن قلت : التراضي غير شرط في الشفعة إجماعا ، فيبطل الاستدلال .
أجيب : بأنه في المثل لا أثر لتسخط المأخوذ منه ، لاسترجاعه ما يساويه في
المصلحة ، بخلاف القيمة ، فإن المشتري إنما خرج عن سلعته بإزاء العين المطلوبة ،
هامش
( 1 ) كتاب الخلاف : كتاب الشفعة مسألة 7 قال : وإن كان بثمن لا مثل له كالثياب والحيوان ونحو
ذلك فلا شفعة له .
( 2 ) الوسيلة : باب الشفعة ص 258 س 4 قال : والثاني أن يباع بذوات الأمثال من الثمن .
( 3 ) المختلف : ج 2 ص 126 س 21 قال : بالأول ( أي بطلان الشفعة ) قال الطبرسي إلى قوله :
والمعتمد الأول .
( 4 ) المختلف : ج 2 ص 126 س 21 قال : بالأول ( أي بطلان الشفعة ) قال الطبرسي إلى قوله :
والمعتمد الأول .
( 5 ) المقنعة : باب الشفعة ص 96 س 26 قال : وإذا باع الإنسان شقصا لعبد أو أمة كان لشريكه
الشفعة على المبتاع بقيمة العبد والأمة وكذلك الحكم في جميع العروض .
( 6 ) المبسوط : ج 3 كتاب الشفعة ص 108 س 6 قال : وإن لم يكن له مثل أخذه بقيمته .
( 7 ) الكافي : فصل في الشفعة ص 362 س 13 والشفعة مستحقة في جميع المبيعات من العروض والحيوان .
( 8 ) السرائر : باب الشفعة وأحكامها ص 350 س 13 قال : تسليم المبيع بمثل ما بذل فيه أو قيمته على
الصحيح من أقوال أصحابنا .
( 9 ) لاحظ عبارة النافع .
( 10 ) القواعد : ج 1 في الشفعة ص 213 س 20 قال : وإن كان من ذوات القيم فعليه قيمته يوم العقد .
( 11 ) سورة النساء / 29 .