تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
شرح
العرض وقت العقد ؟ الشيخ في الخلاف على الأول ( 1 ) وبه قال ابن حمزة ( 2 ) والطبرسي ( 3 ) والعلامة في المختلف ( 4 ) . والمفيد ( 5 ) والشيخ في المبسوط على الثاني ( 6 ) وبه قال التقي ( 7 ) وابن إدريس ( 8 ) واختاره المصنف ( 9 ) وهو أحد قولي العلامة ( 10 ) . احتج الأولون : بأصالة عدم التسلط إلا في موضع الإجماع ، فيقتصر عليه . ولأنها معاوضة بغير رضاء ، فيبطل لقوله تعالى : ( إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) ( 11 ) . فإن قلت : التراضي غير شرط في الشفعة إجماعا ، فيبطل الاستدلال . أجيب : بأنه في المثل لا أثر لتسخط المأخوذ منه ، لاسترجاعه ما يساويه في المصلحة ، بخلاف القيمة ، فإن المشتري إنما خرج عن سلعته بإزاء العين المطلوبة ،
هامش
( 1 ) كتاب الخلاف : كتاب الشفعة مسألة 7 قال : وإن كان بثمن لا مثل له كالثياب والحيوان ونحو ذلك فلا شفعة له . ( 2 ) الوسيلة : باب الشفعة ص 258 س 4 قال : والثاني أن يباع بذوات الأمثال من الثمن . ( 3 ) المختلف : ج 2 ص 126 س 21 قال : بالأول ( أي بطلان الشفعة ) قال الطبرسي إلى قوله : والمعتمد الأول . ( 4 ) المختلف : ج 2 ص 126 س 21 قال : بالأول ( أي بطلان الشفعة ) قال الطبرسي إلى قوله : والمعتمد الأول . ( 5 ) المقنعة : باب الشفعة ص 96 س 26 قال : وإذا باع الإنسان شقصا لعبد أو أمة كان لشريكه الشفعة على المبتاع بقيمة العبد والأمة وكذلك الحكم في جميع العروض . ( 6 ) المبسوط : ج 3 كتاب الشفعة ص 108 س 6 قال : وإن لم يكن له مثل أخذه بقيمته . ( 7 ) الكافي : فصل في الشفعة ص 362 س 13 والشفعة مستحقة في جميع المبيعات من العروض والحيوان . ( 8 ) السرائر : باب الشفعة وأحكامها ص 350 س 13 قال : تسليم المبيع بمثل ما بذل فيه أو قيمته على الصحيح من أقوال أصحابنا . ( 9 ) لاحظ عبارة النافع . ( 10 ) القواعد : ج 1 في الشفعة ص 213 س 20 قال : وإن كان من ذوات القيم فعليه قيمته يوم العقد . ( 11 ) سورة النساء / 29 .
المهذب البارع — صفحة 269 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي