تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
ولو ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام ، فإن لم يحضره بطلت ، ولو قال : إنه في بلد آخر أجل بقدر وصوله وثلاثة أيام ما لم يتضرر المشتري . وتثبت للغائب والسفيه والمجنون والصبي ويأخذ لهم الولي مع الغبطة ، ولو ترك الولي فبلغ الصبي ، أو أفاق المجنون فله الأخذ .
( الثالث ) في كيفية الأخذ : ويأخذ بمثل الثمن الذي وقع عليه العقد . ولو لم يكن الثمن مثليا كالرقيق والجواهر أخذه بقيمته . وقيل : تسقط الشفعة استنادا إلى رواية فيها احتمال .
شرح
الثاني الصدوق ( 1 ) . ويحتج للأول : بأن المقتضي للشفعة ، الشركة ، والمعلول يتزايد بتزايد علته ، وينتقص بنقصها إذا كانت قابلة للضعف . ويحتج للثاني : بالرواية المنقولة عن علي عليه السلام : أن الشفعة تثبت على عدد الرجال ( 2 ) . ولأن سبب الاستحقاق الشركة في الجملة ، ولو بأقل جزء ، فيستوي فيه القليل والكثير . وهو أمتن من الأول . قال طاب ثراه : ولو لم يكن الثمن مثليا كالرقيق والجوهر أخذه بقيمته ، وقيل : تسقط الشفعة استنادا إلى رواية فيها احتمال . أقول : إذا كان الثمن المدفوع عوض الشقص المشفوع قيميا كالثوب والرقيق ، هل تبطل الشفعة ؟ لعدم إمكان أداء مثل الثمن ، أو تثبت الشفعة ويدفع قيمة
هامش
( 1 ) المختلف : ج 1 في أحكام الشفعة ص 125 س 26 قال : وقال الصدوق إلى قوله : وروي أن الشفعة على عدد الرجال . ( 2 ) التهذيب : ج 7 ( 14 ) باب الشفعة ص 166 الحديث 13 .