تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
شرح
( الثالث ) أنه كل مبيع بشرط إمكان القسمة ، فيخرج الطريق ، والنهر ، والحمام ، والعضائد الضيقة وهو قول الشيخ في النهاية ( 1 ) . ( الرابع ) أنه غير المنقول ، والعبد خاصة من المنقولات ، نقله المصنف عن بعض الأصحاب ( 2 ) واختاره العلامة في المختلف ( 3 ) وظاهر الحسن ثبوتها في المقسوم أيضا ( 4 ) . احتج الأولون : بأن الشفعة على خلاف الأصل ، لأن الأصل عدم التسلط على مال المسلم ، فيقتصر فيه على موضع الإجماع ويبقى الباقي على الأصل . وبما روي عن الصادق عليه السلام : إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وآله : الشفعة فيما لا يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ( 5 ) وإنما للحصر ، والحدود إنما يكون في الأملاك . وروى جابر عن النبي صلى الله عليه وآله : لا شفعة إلا في ربع أو حائط ( 6 )
هامش
( 1 ) النهاية : باب الشفعة وأحكامها ص 424 س 10 قال : ولا شفعة فيما لا يصح قسمته مثل الحمام والأرحية وما أشبههما . ( 2 ) الشرائع : كتاب الشفعة ( ما تثبت فيه الشفعة ) قال : ومن الأصحاب من أوجب الشفعة في العبد دون غيره من الحيوان . ( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم ( 6 ) . ( 4 ) المختلف : ج 2 الفصل العشرون في الشفعة ص 125 س 10 قال : وقال ابن أبي عقيل : الشفعة في الأموال المشاعة والمقسومة جميعا . ( 5 ) سنن أبي ماجة : ج 2 كتاب الشفعة ( 3 ) باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة ص 834 الحديث 2499 والحديث عن جابر ولاحظ عوالي اللئالي : ج 3 ص 475 باب الشفعة الحديث 3 وما علق عليه . ( 6 ) عوالي اللئالي : ج 3 ص 476 باب الشفعة الحديث 4 وفي المبسوط : كتاب الشفعة ص 118 س 16 قال : الشفعة في كل شركة ربع أو حائط .
المهذب البارع — صفحة 262 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي