شرح
( الثالث ) أنه كل مبيع بشرط إمكان القسمة ، فيخرج الطريق ، والنهر ،
والحمام ، والعضائد الضيقة وهو قول الشيخ في النهاية ( 1 ) .
( الرابع ) أنه غير المنقول ، والعبد خاصة من المنقولات ، نقله المصنف عن بعض
الأصحاب ( 2 ) واختاره العلامة في المختلف ( 3 ) وظاهر الحسن ثبوتها في المقسوم
أيضا ( 4 ) .
احتج الأولون : بأن الشفعة على خلاف الأصل ، لأن الأصل عدم التسلط على
مال المسلم ، فيقتصر فيه على موضع الإجماع ويبقى الباقي على الأصل .
وبما روي عن الصادق عليه السلام : إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وآله :
الشفعة فيما لا يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ( 5 ) وإنما للحصر ،
والحدود إنما يكون في الأملاك .
وروى جابر عن النبي صلى الله عليه وآله : لا شفعة إلا في ربع أو حائط ( 6 )
هامش
( 1 ) النهاية : باب الشفعة وأحكامها ص 424 س 10 قال : ولا شفعة فيما لا يصح قسمته مثل الحمام
والأرحية وما أشبههما .
( 2 ) الشرائع : كتاب الشفعة ( ما تثبت فيه الشفعة ) قال : ومن الأصحاب من أوجب الشفعة في
العبد دون غيره من الحيوان .
( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم ( 6 ) .
( 4 ) المختلف : ج 2 الفصل العشرون في الشفعة ص 125 س 10 قال : وقال ابن أبي عقيل : الشفعة
في الأموال المشاعة والمقسومة جميعا .
( 5 ) سنن أبي ماجة : ج 2 كتاب الشفعة ( 3 ) باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة ص 834
الحديث 2499 والحديث عن جابر ولاحظ عوالي اللئالي : ج 3 ص 475 باب الشفعة الحديث 3 وما علق
عليه .
( 6 ) عوالي اللئالي : ج 3 ص 476 باب الشفعة الحديث 4 وفي المبسوط : كتاب الشفعة ص 118 س 16
قال : الشفعة في كل شركة ربع أو حائط .