تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
وفي ثبوتها في الحيوان قولان : المروي أنها لا تثبت . ومن فقهائنا من أثبتها في العبد دون غيره
ولا تثبت فيما لا ينقسم كالعضائد والحمامات والنهر والطريق الضيق على الأشبه .
شرح
قال طاب ثراه : وفي ثبوتها في الحيوان قولان : المروي أنه لا تثبت ، ومن فقهائنا من أثبتها في العبد دون غيره . أقول : البحث في هذه يعرف من البحث السابق . قال طاب ثراه : ولا تثبت فيما لا يقسم كالعضائد والحمامات ، والنهر والطريق الضيق على الأشبه . أقول : هذا أيضا يعرف من البحث السابق . ونزيده إيضاحا . فنقول : اختيار المصنف هنا هو اختيار الشيخ في النهاية ( 1 ) وهو اختياره في الكتابين ( 2 ) ( 3 ) وبه قال الفقيه ( 4 ) وسلار ( 5 ) . ومذهب المرتضى وابن إدريس ثبوتها ( 6 ) ( 7 ) عملا بالدليل المقتضي لثبوتها في
هامش
( 1 ) النهاية : باب الشفعة وأحكامها ص 424 س 5 قال : ولا تثبت الشفعة بالاشتراك في الطريق والنهر والساقية الخ . ( 2 ) المبسوط : ج 3 كتاب الشفعة ص 119 س 12 قال : إذا باع شقصا من مشاع لا يجوز قسمته شرعا كالحمام إلى قوله : فلا شفعة فيها . ( 3 ) كتاب الخلاف : كتاب الشفعة ، مسألة 16 قال : إذا باع شقصا من مشاع لا يجوز قسمته شرعا كالحمام والأرحية إلى قوله فلا شفعة فيها . ( 4 ) المختلف : ج 2 ، الفصل العشرون في الشفعة ص 125 س 23 قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط : وبه قال علي بن بابويه . ( 5 ) المراسم : ذكر أحكام الشفعة ص 183 س 11 قال : فما لا تصح قسمته لا شفعة فيه أيضا . ( 6 ) الإنتصار : مسائل الشفعة ص 215 س 6 قال : إثباتهم حق الشفعة في كل شئ إلى قوله : كان ذلك مما يحتمل القسمة أو لا يحتملها . ( 7 ) السرائر : باب الشفعة وأحكامها ص 251 س 9 قال : في كل مبيع إلى قوله : سواء كان ذلك مما يحتمل القسمة أو لم يكن على الأظهر .