وفي ثبوتها في الحيوان قولان : المروي أنها لا تثبت . ومن فقهائنا من
أثبتها في العبد دون غيره
ولا تثبت فيما لا ينقسم كالعضائد والحمامات
والنهر والطريق الضيق على الأشبه .
شرح
قال طاب ثراه : وفي ثبوتها في الحيوان قولان : المروي أنه لا تثبت ، ومن فقهائنا
من أثبتها في العبد دون غيره .
أقول : البحث في هذه يعرف من البحث السابق .
قال طاب ثراه : ولا تثبت فيما لا يقسم كالعضائد والحمامات ، والنهر والطريق
الضيق على الأشبه .
أقول : هذا أيضا يعرف من البحث السابق . ونزيده إيضاحا .
فنقول : اختيار المصنف هنا هو اختيار الشيخ في النهاية ( 1 ) وهو اختياره في
الكتابين ( 2 ) ( 3 ) وبه قال الفقيه ( 4 ) وسلار ( 5 ) .
ومذهب المرتضى وابن إدريس ثبوتها ( 6 ) ( 7 ) عملا بالدليل المقتضي لثبوتها في
هامش
( 1 ) النهاية : باب الشفعة وأحكامها ص 424 س 5 قال : ولا تثبت الشفعة بالاشتراك في الطريق
والنهر والساقية الخ .
( 2 ) المبسوط : ج 3 كتاب الشفعة ص 119 س 12 قال : إذا باع شقصا من مشاع لا يجوز قسمته شرعا
كالحمام إلى قوله : فلا شفعة فيها .
( 3 ) كتاب الخلاف : كتاب الشفعة ، مسألة 16 قال : إذا باع شقصا من مشاع لا يجوز قسمته شرعا
كالحمام والأرحية إلى قوله فلا شفعة فيها .
( 4 ) المختلف : ج 2 ، الفصل العشرون في الشفعة ص 125 س 23 قال بعد نقل قول الشيخ في
المبسوط : وبه قال علي بن بابويه .
( 5 ) المراسم : ذكر أحكام الشفعة ص 183 س 11 قال : فما لا تصح قسمته لا شفعة فيه أيضا .
( 6 ) الإنتصار : مسائل الشفعة ص 215 س 6 قال : إثباتهم حق الشفعة في كل شئ إلى قوله : كان
ذلك مما يحتمل القسمة أو لا يحتملها .
( 7 ) السرائر : باب الشفعة وأحكامها ص 251 س 9 قال : في كل مبيع إلى قوله : سواء كان ذلك مما
يحتمل القسمة أو لم يكن على الأظهر .