كتاب الشفعة
وهي استحقاق في حصة الشريك لانتقالها بالبيع .
والنظر فيه يستدعي أمورا .
شرح
كتاب الشفعة
مقدمة
الشفعة لغة الزيادة قال تغلب ( 1 ) : وذلك أن المشتري يشفع نصيب الشريك
يزيد به بعد أن كان ناقصا ، كأنه كان وترا فصار شفعا .
وشرعا : استحقاق الشريك حصة شريكه المنتقلة عنه بالبيع .
والأصل فيه : النص والإجماع .
روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : الشفعة في كل مشترك ربع له أو
هامش
( 1 ) وسئل أبو العباس ( وهو الثعلب كما عن معجم المؤلفين ج 2 ص 203 ) عن اشتقاق الشفعة في
اللغة ؟ فقال : الشفعة الزيادة ، وهو أن يشفعك فيما تطلب حتى تضمه إلى ما عندك فتزيده ، وتشفعه بها ،
أي أن تزيده بها ، أي أنه كان وترا واحدا فضم إليه ما زاده وشفعه به ( لسان العرب ج 8 ص 184 لغة
شفع )