تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
( الأول ) ما تثبت فيه : وتثبت في الأرضين والمساكن إجماعا ،
وهل تثبت فيما ينقل كالثياب والأمتعة ؟ فيه قولان : والأشبه : الاقتصار على موضع الإجماع . وتثبت في النخل والشجر والأبنية تبعا للأرض .
شرح
حائط ، فلا يحل له أن يبيعه حتى يعرضه على شريكه ، فإن باعه فشريكه أحق به ( 1 ) . وروى سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : الشفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ( 2 ) . وأجمعت الأمة على ثبوتها وإن اختلفوا في مسائلها . تذنيب الأشياء في الشفعة على ثلاثة أقسام . ( أ ) ما يثبت فيه الشفعة متبوعا . ( ب ) ما ثبت فيه تابعا . ( ج ) ما لا يثبت فيه تابعا ولا متبوعا . فالأول : العراض والأراضي المراح . والثاني : البناء والشجر والبئر والطريق الضيقان ، والمقسوم المشترك طريقه ونهره الواسعان . والثالث : المنقولات والحيوان على أشهر القولين . قال طاب ثراه : وهل يثبت فيما ينقل كالثياب والأمتعة ؟ فيه قولان : والأشبه
هامش
( 1 ) سنن أبي داود : ج 3 كتاب البيوع ، باب في الشفعة ، الحديث 3513 ولاحظ عوالي اللئالي : ج 3 ص 475 باب الشفعة الحديث 1 . ( 2 ) سنن أبي ماجة ج 2 كتاب الشفعة ( 3 ) باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة ص 834 الحديث 2497 وفيه : ( قضى بالشفعة فيما لم يقسم ) .