( الأول ) ما تثبت فيه : وتثبت في الأرضين والمساكن إجماعا ،
وهل تثبت فيما ينقل كالثياب والأمتعة ؟ فيه قولان : والأشبه : الاقتصار على
موضع الإجماع . وتثبت في النخل والشجر والأبنية تبعا للأرض .
شرح
حائط ، فلا يحل له أن يبيعه حتى يعرضه على شريكه ، فإن باعه فشريكه أحق
به ( 1 ) .
وروى سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمان عن أبي هريرة عن النبي
صلى الله عليه وآله أنه قال : الشفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ( 2 ) .
وأجمعت الأمة على ثبوتها وإن اختلفوا في مسائلها .
تذنيب
الأشياء في الشفعة على ثلاثة أقسام .
( أ ) ما يثبت فيه الشفعة متبوعا .
( ب ) ما ثبت فيه تابعا .
( ج ) ما لا يثبت فيه تابعا ولا متبوعا .
فالأول : العراض والأراضي المراح .
والثاني : البناء والشجر والبئر والطريق الضيقان ، والمقسوم المشترك طريقه ونهره
الواسعان .
والثالث : المنقولات والحيوان على أشهر القولين .
قال طاب ثراه : وهل يثبت فيما ينقل كالثياب والأمتعة ؟ فيه قولان : والأشبه
هامش
( 1 ) سنن أبي داود : ج 3 كتاب البيوع ، باب في الشفعة ، الحديث 3513 ولاحظ عوالي اللئالي : ج 3
ص 475 باب الشفعة الحديث 1 .
( 2 ) سنن أبي ماجة ج 2 كتاب الشفعة ( 3 ) باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة ص 834
الحديث 2497 وفيه : ( قضى بالشفعة فيما لم يقسم ) .