شرح
الاقتصار على موضع الإجماع .أقول : للأصحاب في تعيين محل الشفعة أربعة أقوال .
( الأول ) أنه غير المنقول كالبساتين والرباع والعراص ( 1 ) وهو قول الشيخ في
المبسوط ( 2 ) وابن حمزة ( 3 ) والطبرسي ( 4 ) واختاره المصنف ( 5 ) والعلامة ( 6 ) .
( الثاني ) أنه كل مبيع وهو قول السيد ( 7 ) وأبي علي ( 8 ) والقاضي ( 9 ) وابن
إدريس ( 10 )
هامش
( 1 ) العرصة بالفتح كل بقعة بين الدار واسعة ليس فيها بناء والجمع العراص والعرصات ( مجمع
البحرين لغة عرص ) .
( 2 ) المبسوط : ج 3 كتاب الشفعة ص 160 س 11 قال : فأما ما يجب فيه مقصورا متبوعا فالعراص
والأراضي البراح الخ .
( 3 ) الوسيلة : باب الشفعة ص 258 س 4 قال : الخلطة في نفس المبيع وفي حقوقه من الطريق والنهر
والساقية الخ .
( 4 ) المختلف : ج 2 الفصل العشرون في الشفعة ص 124 س 22 فإنه بعد نقل قول ابن حمزة قال : وهو
قول الطبرسي .
( 5 ) لاحظ عبارة النافع .
( 6 ) المختلف : ج 2 الفصل العشرون في الشفعة ص 124 س 22 قال : والمعتمد أنها إنما يثبت فيما يصح
قسمته خاصة إلا المملوك .
( 7 ) الإنتصار : ص 215 مسائل الشفعة س 6 قال : مسألة ومما انفردت به الإمامية إثباتهم حق
الشفعة في كل شئ من المبيعات الخ .
( 8 ) المختلف : ج 3 الفصل العشرون في الشفعة ص 124 س 20 فإنه بعد نقل قول السيد قال : وكذا
مذهب ابن الجنيد .
( 9 ) المهذب : ج 1 كتاب الشفعة ص 458 س 11 قال : وجميع ما هو من ضياع أو متاع أو عقار أو
حيوان فإن الشفعة تصح فيه وهو الأظهر .
( 10 ) السرائر : باب الشفعة وأحكامها ص 251 س 8 قال : وإذا تكاملت شروط استحقاق الشفعة
استحقت في كل مبيع من الأرضين والحيوان الخ .