تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
ومع رده لا يرد زيادة القيمة السوقية ، وترد الزيادة لزيادة في العين أو الصفة . ولو كان المغصوب دابة فعابت ، ردها مع الأرش . ويتساوى بهيمة القاضي والشوكي .
ولو كان عبدا ( وكان الغاصب هو الجاني ) ( 1 ) رده ودية الجناية إن كانت مقدرة . وفيه قول آخر . ولو فرج الزيت بمثله رد العين ، وكذا لو كان بأجود منه ، ولو كان بأدون ضمن المثل . ولو زادت قيمة المغصوب فهو لمالكه ، أما لو كانت الزيادة لانضياف عين كالصبغ والآلة في الأبنية أخذ العين الزائدة ورد الأصل ، ويضمن الأرش إن نقص .
شرح
قال طاب ثراه : ولو كان عبدا رده ودية الجناية إن كانت مقدرة ، وفيه قول آخر . أقول : إذا جنى على العبد بما فيه مقدر ، المشهور : رده وأرش الجناية بالغا ما بلغ ، قال المصنف : وفيه قول آخر ، يحتمل أن تكون الإشارة به إلى ما قال الشيخ في المبسوط : إن كان الأرش محيطا بالقيمة ليس له المطالبة إلا مع دفع العبد برمته ، تسوية بين الغاصب وغيره في الجناية ( 2 ) وقال ابن إدريس : له إمساكه مع المطالبة بأرشه ( 3 ) وهو ظاهر المصنف ( 4 ) واختاره العلامة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) ما كتبناه بين الهلالين موجودة في النسخ المطبوعة التي بأيدينا من المختصر النافع وغير ثابتة في النسخ المخطوطة التي تحت تصرفنا من المهذب البارع . ( 2 ) المبسوط : ج 3 كتاب الغصب ص 62 س 22 قال : إذا جنى على ملك غيره جناية يحيط أرشها بقيمة ذلك الملك كان المالك بالخيار الخ . ( 3 ) السرائر : باب الغصب ص 277 س 36 قال : وإذا غصب عبدا قيمته ألف فخصاه إلى قوله : رده وقيمة الخصيتين الخ . ( 4 ) لاحظ عبارة النافع . ( 5 ) كتاب التحرير : ج 2 كتاب الغصب ( في الأحكام ) ص 139 س 27 قال : والأقرب عندي إلزام الغاصب بأكثر الأمرين من أرش النقص أو دية العضو الخ .