تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
ولو حبس صانعا لم يضمن أجرته . ولو انتفع به ضمن أجرة الانتفاع . ولا يضمن الخمر لو غصبت من مسلم ، ويضمنها لو غصبها من ذمي ، وكذا الخنزير . ولو فتح بابا على مال ضمن السارق ، دونه : ولو أزال القيد عن فرس ، فشرد ، أو عن عبد مجنون فآبق ، ضمن ولا يضمن لو أزاله عن عاقل .
( الثاني ) في الأحكام .
يجب رد المغصوب وإن تعسر كالخشبة في البناء ، واللوح في السفينة . ولو عاب ضمن الأرش . ولو تلف أو تعذر العود ضمن مثله إن كان متساوي الأجزاء ، وقيمته يوم الغصب إن كان مختلفا ، وقيل : أعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف . وفيه وجه آخر .
شرح
والآخر : لا ، وهو الذي قواه المصنف في الشرائع ( 1 ) لأن منافع الحر في قبضته ، فلا يضمن إلا بتفويتها . والتقدير أن الحابس لم يستوف شيئا من منافعه . واعلم : أن موضوع المسألة ومحل الخلاف إنما هو على تقدير وقوع العقد على العمل ثم حبسه مدة يمكن فيها استيفاؤه . أما لو كانت الإجارة متعلقة بالزمان المعين ثم اعتقله فيه ، فإنه يستقر عليه مال الإجارة قولا واحدا . قال طاب ثراه : ولو تلف أو تعذر العود ضمن مثله إن كان متساوي الأجزاء ، وقيمته يوم الغصب إن كان مختلفا ، وقيل : أعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف ، وفيه وجه آخر . أقول : هنا مسائل . ( الأولى ) يجب رد المغصوب مع بقاء عينه ، وإن تعسر أو أدى إلى تلف مال
هامش
( 1 ) الشرائع : كتاب الغصب ( في السبب ) قال : ولو حبس صانعا لم يضمن أجرته الخ .