شرح
بالقيمة حين وجوبها ، وهو اختيار القاضي ( 1 ) والعلامة في
المختلف ( 2 ) .
( الثالث ) أعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف ، وهو اختيار الشيخ في
النهاية ( 3 ) والخلاف ( 4 ) وموضع من المبسوط ( 5 ) وهو ظاهر القواعد ( 6 ) والإرشاد ( 7 )
لأنه مضمون في جميع حالاته التي من جملتها الحالة العليا ، ولو تلف فيها لزمه ضمانه
بتلك القيمة ، وكذا لو نقصت قيمته بعد ذلك ، لأن تلك الزيادة التي لزمته شرعا لم
يدفعها إلى المالك ولا إلى وكيله ، فتكون باقية في ذمته ولأنه يناسب
التغليظ .
هامش
( 1 ) المهذب : ج 1 كتاب حظر الغصب والتعدي ص 435 س 14 قال : فإن أعوز المثل ولم يقدر عليه
كان عليه القيمة .
( 2 ) المختلف : ج 1 ، الفصل الخامس في الغصب ، ص 177 س 17 قال : ( مسألة ) إذا كان المغصوب
من ذوات القيم وتلف وجب على الغاصب قيمته يوم التلف .
( 3 ) ما عثرنا عليه من النهاية على خلاف المطلوب أدل لاحظ باب بيع الغرر والمجازفة ص 402 س 3
قال : رجع على الغاصب بقيمة يوم غصبه ، وأيضا في باب الإجارات ص 446 س 5 قال : ولزمه قيمتها يوم
تعدى فيها .
( 4 ) كتاب الخلاف : كتاب الغصب ، مسألة 29 قال : وإن كان مما لا مثل له فعليه أكثر ما كانت
قيمته من حين الغصب إلى حين التلف .
( 5 ) المبسوط : ج 3 كتاب الغصب ص 72 س 2 قال : فإن هلك الثوب قبل الرد فعليه قيمة أكثر
ما كانت من حين الغصب إلى حين التلف .
( 6 ) القواعد : ج 1 كتاب الغصب ( الركن الرابع ) ص 203 س 24 قال : الأول أقصى قيمته من يوم
الغصب إلى يوم التلف .
( 7 ) الإرشاد : ج 1 في الغصب ، المطلب الثاني في الأحكام ص 446 س 3 قال : والأعلى من حين
الغصب إلى التلف على رأي .