تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
ولا يضمن لو منع المالك من إمساك الدابة المرسلة . وكذا لو منعه على القعود على بساطه .
ويصح غصب العقار كالمنقول ويضمن بالاستقلال به . ولو سكن الدار قهرا مع صاحبها ففي الضمان قولان : ولو قلنا بالضمان ضمن النصف .
شرح
أو حرام ( 1 ) . واتفقت الأمة على تحريم الغصب . قال طاب ثراه : ويصح غصب العقار كالمنقول - إلى قوله : - ولو قلنا بالضمان ضمن النصف . أقول : هنا مسائل . ( الأولى ) يصح غصب العقار ، أي يتحقق الغصب في العقار كما يتحقق في المنقول ، وإن لم تستقل اليد عليه ، لأن المراد باليد في تعريف الغصب ( أنه الاستقلال بإثبات اليد ) القدرة ، لا الجارحة ، ومعناها التمكن من الانتفاع بالعين مع رفع يد المالك ، وهذا المعنى لا شك أنه يتحقق في العقار والأرض والأشجار كما يتحقق في المنقولات ، بأن يستقل بالتصرف في الدار والبستان مثلا ، ويمنع المالك من التصرف . ( الثانية ) لو سكن الدار قهرا مع مالكها ، هل يتحقق الغصب هنا ؟ يحتمله قويا ، لاستقلاله بالتصرف فيما سكنه ، ورفع يد المالك عنه ، فيصدق الحد عليه ، ويحتمل عدمه ، لعدم الاستقلال ، فإن المالك لم يرفع يده عن الملك ، بل هو متصرف فيه ، والأول مذهب العلامة ( 2 ) والثاني مذهب المصنف ( 3 ) .
هامش
( 1 ) عوالي اللئالي : ج 3 ص 474 الحديث 8 ولاحظ ما علق عليه . ( 2 ) التحرير : ج 2 كتاب الغصب ص 137 س 25 قال : ولو سكن مع المالك قهرا فالوجه أنه يضمن النصف . ( 3 ) الشرائع : كتاب الغصب ( في السبب ) قال : فلو سكن الدار مع مالكها قهرا لم يضمن الأصل ، وقال الشيخ يضمن النصف وفيه تردد الخ .