تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
شرح
المختلف ( 1 ) ومنع ابن حمزة ( 2 ) والقاضي ( 3 ) وابن إدريس ( 4 ) وأوجبوا اجتناب الجميع ، وهو اختيار المصنف ( 5 ) . احتج الأولون بصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : سمعته يقول : إذا اختلط الذكي باعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه ( 6 ) . قال العلامة : وهذا ليس في الحقيقة بيع ، بل هو استنقاذ مال الكافر من يده برضاه ، فكان سائغا ثم أورد الرواية ( 7 ) . احتج الآخرون : بوجوب تغليب الحرمة مع اجتماعها بالمباح ، كوجوب اجتناب الزوجة مع اشتباهها بالأجنبية . ولقوله عليه السلام : ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام ( 8 ) . ولأن أكله حرام فثمنه كذلك ، ولما روي عنه صلى الله عليه وآله : إن الله إذا
هامش
( 1 ) المختلف : ج 2 ( الفصل الرابع فيما يحل من الميتة وما يحرم من الذبيحة ) ص 131 س 28 قال : والوجه ما قاله الشيخ ( لنا ) أنه في الحقيقة ليس بيعا ، بل هو استنقاذ مال الكافر من يده برضاه فكان سائغا . ( 2 ) الوسيلة : فصل في بيان ما يحرم من الذبيحة ويحل من الميتة ص 362 س 4 قال : وإن اختلط لحم الميتة بالمذكى ولم يتميز لم يؤكل وبيع على مستحليه . ولا يخفى أن هذا على خلاف مطلوب المصنف أدل ، ولعل ذلك من قلم النساخ والصحيح ( وتبعه العلامة وابن حمزة ) . ( 3 ) المهذب : ج 2 باب ما يحل من الذبائح وما يحرم منها ومن الميتة ص 441 س 14 قال : وإذا اختلط لحم ذكي بميتة إلى قوله : لم يحل أكل شئ منه الخ . ( 4 ) السرائر : باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة ص 369 س 27 قال : وإذا اختلط اللحم المذكى بلحم الميتة إلى قوله : لم يحل أكل شئ منه ولا يجوز بيعه . ( 5 ) لاحظ عبارة النافع . ( 6 ) الكافي : ج 6 باب اختلاط الميتة بالذكي ص 260 الحديث 2 . ( 7 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 . ( 8 ) عوالي اللئالي : ج 3 ص 466 الحديث 17 ولاحظ ما علق عليه .