شرح
واجعلها في فخارة ، ثم أوقد تحته حتى يذهب دسمه ثم اعمل به ( 1 ) .( الثالثة ) هل يجوز الاستقاء بجلود الميتة ؟ قال الشيخ في النهاية : نعم لغير الوضوء
والصلاة والشرب ، وتجنبه أفضل ( 2 ) وبه قال المصنف في كتابيه ( 3 ) ( 4 ) والعلامة
في القواعد جزما ( 5 ) وجعله ابن إدريس رواية ( 6 ) ومنع القاضي ( 7 ) وابن
حمزة ( 8 ) والعلامة في المختلف ( 9 ) .
وهو المعتمد لعموم قوله تعالى ( حرمت عليكم الميتة ) ( 10 ) والأصل عدم
التخصيص ، فيحرم جميع أنواع الانتفاع .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 9 ( 2 ) باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه ص 84 الحديث 90 .
( 2 ) النهاية : باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة ص 587 س 8 قال : ويجوز أن يعمل من جلود
الميتة دلو يستقى به الماء لغير الوضوء الخ .
( 3 ) لاحظ عبارة النافع .
( 4 ) الشرائع : كتاب الأطعمة والأشربة ، في اللواحق ، قال : ويجوز الاستسقاء بجلود الميتة إلى قوله :
وترك الاستسقاء أفضل .
( 5 ) القواعد : ج 2 في الأطعمة والأشربة ص 159 س 6 قال : ويجوز الاستقاء بجلد الميتة لغير الطهارة
وتركه أفضل .
( 6 ) السرائر : باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة ص 370 س 6 قال : وروي أنه يجوز أن
تستعمل من جلود الميتة دلو الخ .
( 7 ) المهذب : ج 2 باب ما يحل من الذبائح وما يحرم منها ومن الميتة ص 442 س 14 قال : فإن كان
ميتة لم يجز استعماله على وجه من الوجوه .
( 8 ) الوسيلة : فصل في بيان ما يحرم من الذبيحة ويحل من الميتة وحكم الجلود ص 362 س 11 قال :
جلود الميتة ، ولا يجوز استعمالها الخ .
( 9 ) المختلف : ج 2 ، الفصل الرابع فيما يحل من الميتة وما يحرم من الذبيحة ص 132 س 26 فإنه بعد
نقل قول ابن البراج بالمنع قال : وهو الأقرب
( 10 ) سورة المائدة / 3 .